الغرض من هذه التعليمات هو بيان التفاصيل والخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013، وعليه فهذه التعليمات وما يترتب عليها من قرارات للجنة مبيدات الآفات الزراعية نافذة وملزمة لأصحاب الشأن والجهات المعنية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
· لا تعتبر هذه التعليمات بديلاً عن القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013، ولا يجوز لها أن تخالفه أو تعدله، وإذا أثبتت الممارسات مخالفة أحد هذه التعليمات لنص أو حكم لأحد مواد القرار الوزاري تقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بإجراء التصحيح اللازم في هذه التعليمات.
· تُراجع لجنة مبيدات الآفات الزراعية مواقف مبيدات الآفات الزراعية المسجلة أو قيد التسجيل قبل صدور القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013، وتضع لها الضوابط التي من شأنها توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار وذلك تنفيذاً لحكم المادة 46 منه.
· لجنة مبيدات الآفات الزراعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية في مصر.
· تنفيذاً لحكم المادة 47 من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 يتم العمل بالنماذج التي تُصدرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية لتوثيق خطوات ومراحل تنفيذ مواد هذا القرار وتلك التى تُمكِّن اللجنة من تنظيم وتسيير أعمالها، وتعتبر هذه النماذج جزء لا يتجزأ من التعليمات التنفيذية، وللجنة - لأسباب تقدرها - تعديل بعض هذه النماذج عند الضرورة.
· تعمل لجنة مبيدات الآفات الزراعية على ترشيد إستخدام المبيدات عن طريق تشجيع الأجيال والمجاميع الجديدة من المبيدات الآمنة على الصحة العامة والبيئة وتلك التي تستخدم بجرعات صغيرة وذات أثر باقي محدود على النباتات وفي التربة. كما تعمل اللجنة على تقييد إستخدام وتداول المبيدات عالية المخاطر وشديدة السمية ذات البطاقة الحمراء أو التي ترد عليها ملاحظات من الهيئات الدولية.
· تعتبر قرارات لجنة مبيدات الآفات الزراعية- وفقاً لحكم المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 - نافذة ومُلزِمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة (المعاهد والمعامل المركزية المختصة والجامعات) من خلال التكليفات والإجراءات والضوابط والتوجيهات الصادرة عن اللجنة.
· تقوم المعاهد والمعامل المركزية المختصة والجامعات بناءً على تكليف لجنة مبيدات الآفات الزراعية بإجراء تجارب التقييم الحيوي لفعالية المبيدات طبقاً للبروتوكولات الصادرة عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية وبالميزانية التي تحددها وتتحملها اللجنة.
· يقوم المعمل المركزي للمبيدات بناءً على تكليف من اللجنة بتحليل المواصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب الرئيسة المصاحبة – إن وجدت – للمبيدات المستوردة والمجهزة محلياً والمطلوب التأكد من صلاحيتها والمعاد تعبئتها أو أي عينات أخرى ترى لجنة مبيدات الآفات الزراعية ضرورة تحليلها، وترسل أصل شهادات التحليل إلى اللجنة أياً كانت نتيجة التحليل.
· للجنة مبيدات الآفات الزراعية الحق في مراقبة جميع الممارسات المعملية والزراعية التي تقوم بها الجهات المكلفة من قبل اللجنة سواء ما يتعلق بالتقييم الحيوي لفعالية المبيدات أو تحليل المواصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب الرئيسة المصاحبة للمبيدات – إن وجدت – كما أن من حق اللجنة الإطلاع على أصل النتائج(Raw Data) لكافة هذه الممارسات.
· تسجل لجنة مبيدات الآفات الزراعية المبيدات الخام أو المجهزة وفقا لقاعدة بيانات المواد الفعالة للمبيدات المسجلة في وكالة حماية البيئة الأمريكية USEPA أو المفوضية الأوروبية أو كندا أو استراليا أو اليابان باعتبارها الجهات المعتمدة لدى اللجنة حتى الآن.
· يُحظَر إنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو إستيراد أو الإتجار في أو تداول أو إستخدام مبيدات الآفات الزراعية في صورها الخام أو المجهزة إلا إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية.
· تُراجِع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بصفة دورية مواقف المبيدات المسجلة لديها أو قيد التسجيل وتتخذ ما تراه مناسباً في حالة ظهور أي مستجدات أو نشر أي تقارير تختص بأمان هذه المبيدات على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية، وتتخذ اللجنة قراراتها سواء بالتعليق أو بالإلغاء أو تقييد الإستخدام بتوصية من لجنة المتابعة والمراجعة الدورية.
· يقدم طلب تسجيل أي مبيد سواء مستحضر أو خام إلى أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه طبقاً للنموذجين (1 ،2) ويرفق بالطلب ما يلي:
أ- ملف البيانات الفنية الأولي
ب- كافة المستندات المعتمدة المطلوبة والصادرة عن الجهات المسئولة
ج- ما يثبت سداد رسم التسجيل عن كل مادة خام أو مستحضر
· يقوم أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه بفحص الطلب المقدم لتسجيل المبيد وفي حالة مطابقته لشروط التسجيل الواردة في المادة (5) من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 يعرض على لجنة المتابعة والمراجعة الدورية للتوصية بالتسجيل، ويعتبر تقديم الطلب من صاحب الشأن بمثابة موافقة على إلتزامه بكافة القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
· على صاحب الشأن عدم تسمية المبيد المراد تسجيله بالإسم الشائع لأي مادة فعالة أو برقم كودي أو إسم مشابه أو مطابق للإسم التجاري لمبيد آخر مسجل بالفعل.
· في حالة موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية على البيانات الفنية للمبيد المطلوب تسجيله يتم اتخاذ الإجراءات طبقاً للحالات التالية:
أ- في حالة المبيدات التي مازالت في فترة الحماية الفكرية يلتزم صاحب الشأن بتقديم عينات من المادة الفعالة والشوائب الرئيسة – إن وجدت – التي قد تصاحبها من مصادر معتمدة إلى المعمل المركزي للمبيدات لإستخدامها كمواد قياسية.
ب- في حالة المبيدات التي انتهت فترة حمايتها الفكرية وصدرت لها موافقات فنية أو أُدرجت في البرنامج التجريبي قبل صدور القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 يقوم صاحب الشأن بتوفير المواد الفعالة والشوائب الرئيسة – إن وجدت – من مصادر معتمدة ويقدمها للمعمل المركزي للمبيدات لاستخدامها كمواد قياسية.
ج- في حالة المبيدات التي خرجت من فترة الحماية الفكرية وصدرت لها موافقات فنية للإستيراد أو أُدرجت في البرنامج التجريبي بعد صدور القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 يقوم المعمل المركزي للمبيدات بموافاة لجنة مبيدات الآفات الزراعية بقائمة لهذه المبيدات لتوفير موادها الفعالة والشوائب الرئيسة المصاحبة لها – إن وجدت – على أن يقوم المعمل المركزي للمبيدات بتوفيق أوضاعه خلال الفترة من تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 حتى منتصف عام 2014، وحينئذ يلتزم المعمل – بمعرفته – بتوفير المواد الفعالة والشوائب المصاحبة للمبيدات تنفيذاً لأحكام المادة 11 من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013.
· يلتزم صاحب الشأن بتقديم عينات المبيدات اللازمة للتحليل والتجريب والدراسات التي توافق عليها لجنة مبيدات الآفات الزراعية بدون مقابل وبالكميات التي يحددها أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
· يتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن عينات التجريب والتحليل والدراسات المطلوبة بدون قيمة (نموذج 3) بناءً على موافقة معتمدة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
· يلتزم صاحب الشأن بتقديم الملف الكامل للمستندات المعتمدة والبيانات والدراسات الفنية الخاصة بالمبيد المراد تسجيله طبقاً للنموذج (4) في حالة المبيد الخام والنموذج (5) في حالة مستحضر المبيد.
· تكلف لجنة مبيدات الآفات الزراعية محطات البحوث (المعاهد والمعامل المركزية المختصة والجامعات) بتجريب المبيدات المطلوب تسجيلها وذلك لموسمين متماثلين ومتتاليين لجميع المبيدات على أن يكون الموسم الثاني توسعي للمبيدات التي تتطلب هذا النوع من التجريب، أما الجاذبات فتُجرَّب لموسم واحد.
· يتم تسليم العينات الخاصة بالتجريب من الشركات لمسئولي التجريب بالمعاهد والمعامل المركزية المختصة بعد التأكد من صحة البيانات على العبوات وسداد تكاليف التجريب طبقاً للجدول الزمني الذي أقرته لجنة مبيدات الآفات الزراعية لكل معهد أو معمل مختص.
· يقوم مسئول التجريب بكل معهد أو معمل بعد التأكد من سداد الشركات لتكاليف التحليل بالتوقيع على نسختين من العينات الخاصة بالمبيد وإرسال إحداهما إلى المعمل المركزي للمبيدات للتأكد من مطابقة العينة للمواصفات الطبيعية والكيميائية ونسب الشوائب الرئيسة المصاحبة – إن وجدت – وفي حالة عدم المطابقة يقوم مسئول التجريب بإرسال النسخة الأخرى إلى المعمل المركزي للمبيدات لإعادة التحليل والتأكد من المطابقة أو عدم المطابقة.
· يقوم المعمل المركزي للمبيدات بإرسال شهادة تحليل عينات التجريب في مدة أقصاها شهر من تاريخ إستلام هذه العينات - طبقاً لقرار لجنة مبيدات الآفات الزراعية بجلستها رقم 10/2013 بتاريخ 27/8/2013 - إلى أمين اللجنة وصورة من هذه الشهادة إلى مسئولي التجريب.
· يقوم مسئول التجريب بتوزيع العينات على محطات التجريب دون إنتظار نتيجة التحليل مع أخذ تعهد على صاحب الشأن بأن يتم التجريب تحت مسئوليته ولا يؤخذ بنتائج التجريب في حالة ثبوت عدم مطابقة العينات للمواصفات الطبيعية والكيميائية.
· في حالة عدم اجتياز المبيد لاختبارات المواصفات الكيميائية والطبيعية قبل توزيع العينات على محطات التجريب يسقط حق صاحب الشأن في التجريب لهذا الموسم ويحتفظ بتكاليف التجريب، أما في حالة عدم اجتياز المبيد للتجريب أو في حالة عدم مطابقة العينات التي تم توزيعها بالفعل على محطات التجريب للمواصفات الطبيعية والكيميائية يسقط حق صاحب الشأن في التكاليف ويعاد التجريب في الموسم التالي بتكلفة جديدة.
· يصدر المعمل المركزي للمبيدات عن كل مرحلة من مراحل التجريب شهادة تحليل بالمطابقة أو عدم المطابقة للمواصفات الكيميائية والطبيعية ونسب الشوائب الرئيسة المصاحبة – إن وجدت – (نموذج 6،7) وتعتبر هذه الشهادة بمثابة بصمة المواصفات الفنية التي يُسجَّل عليها المبيد.
· في حالة إجتياز المبيد لمراحل التجريب بمستويات الفعالية المقررة توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية على إصدار شهادة إجتياز إختبار التقييم الحيوي وذلك من نسختين تحتفظ اللجنة بإحداها وتسلم الأخرى لصاحب الشأن (نموذج 8).
· المدة القصوى لسريان شهادة إجتياز إختبار التقييم الحيوي ثلاث سنوات من تاريخ موافقة اللجنة على نتيجة الإختبار أو تاريخ إنتهاء شهادة التسجيل أيهما أقرب، وفي حالة وجود أكثر من توصية يُؤخد بأقرب تاريخ لإنتهاء التوصية.
· تُقدَّم صور من شهادة إجتياز إختبار التقييم الحيوي بعد الإطلاع على الأصل في الحالات الآتية:
1. إصدار أو تجديد شهادة التسجيل
2. إصدار البطاقة الإستدلالية
3. إصدار الموافقة الفنية للإستيراد
4. إصدار الإفراج الجمركي
· تُوقَّع شهادة إجتياز إختبار التقييم الحيوي من أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه وتعتمد من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.
· تُصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهادة تسجيل المبيد للمنتج الخام أو المجهز (نموذج 9) وتسري هذه الشهادة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد إعتباراً من تاريخ بداية شهادة التسجيل (موافقة اللجنة على إجتياز إختبار التقييم الحيوي) وذلك بعد إستيفاء جميع متطلبات التسجيل وإجازة اللجنة لنتيجة تحكيم الملف الخاص بالمبيد وموافقتها على تسجيله.
· يتم إعادة تقييم فعالية المبيد في بداية السنة الثالثة وبداية السنة السادسة من تاريخ بداية شهادة التسجيل.
· تُجدد شهادة التسجيل بناءً على طلب صاحب الشأن بشرط إستمرار إنطباق شروط التسجيل الواردة في القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 على المنتج الخام أو المبيد المجهز.
· لا يتم إعادة تسجيل المبيد الخام إلا إذا تم إصدار شهادة تسجيل لأحد مستحضراته المجهزة.
· تُوقَّع شهادة التسجيل من أمين اللجنة أو من ينوب عنه وتُعتمد من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.
· تصدر شهادة التسجيل من ثلاث نسخ (أصل لصاحب الشأن- أصل للجنة مبيدات الآفات الزراعية - أصل للمعمل المركزي للمبيدات).
· تصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهادات تسجيل بغرض التصدير (نموذج 10) لمدة عام قابل للتجديد وذلك للمبيدات المسجلة المصنعة أو المجهزة محلياً تشجيعاً للصناعة الوطنية.
· يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية إصدار شهادات تسجيل بغرض التصدير للمبيدات قيد التسجيل طبقا للشروط الآتية:
أ- إجتياز المبيد إختبار التقييم الحيوي في الموسم الأول
ب- إجازة تحكيم الملف الخاص بالمبيد
ج- إصدار شهادة تحليل مطابقه للمواصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب الرئيسة – إن وجدت.
· لا يتم تداول مبيدات الآفات الزراعية إلا في عبوات ملصق عليها بطاقة استدلالية كاملة البيانات طبقاً للنموذج رقم (11).
· تصدر البطاقة الإستدلالية للمبيد بتوقيع من أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه بعد إستيفاء جميع المتطلبات ويدون على البطاقة البيانات الفنية والإرشادية التي تحددها اللجنة.
· يحدد لون البطاقة الإستدلالية طبقا لتقسيم سمية المادة الفعالة للمبيدات الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
· تكون صلاحية البطاقة الإستدلالية عامين بما لا يتعارض مع تاريخ إنتهاء سريان شهادة التسجيل أو شهادة إجتياز إختبار التقييم الحيوي.
· في حالة المبيدات مقيدة الإستخدام يضاف على البيانات الفنية والإرشادية للبطاقة الإستدلالية عبارة "مقيدة الإستخدام" أو ما يفيد تقييد استخدامها بخط واضح مع ذكر شروط الإستخدام المقيد.
· يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على قيام صاحب الشأن بإجراء تصويب للأخطاء التي يمكن تداركها ببيانات البطاقة الاستدلالية سواء داخل الدائرة الجمركية أو بعد الإفراج عن الشحنة على أن يتم أخذ تعهد على صاحب الشأن بعدم التصرف في الشحنة المفرج عنها قبل تصويب هذه الأخطاء ومعاينة المعمل المركزي للمبيدات لها والموافقة عليها وذلك دون الإخلال بإجراءات وضوابط التسجيل.
· يقوم المعمل المركزي للمبيدات باختبار جودة عبوات المبيدات طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة (نموذج 12).
· لا يجوز التنازل عن شهادة التسجيل للغير إلا في حالة انتقال ملكية الجهة المسجل المبيد بإسمها إليه بشرط تقديم كافة المستندات الرسمية التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية وخاصة المستند الذي يوضح توفيق الأوضاع بين الطرفين وتنازل رسمي من الطرف المنقول منه الملكية.
· يوقف أو يلغي تسجيل المبيد أو أي من توصياته بقرار من اللجنة ويمنح صاحب الشأن مهلة حتى نهاية الموسم الزراعي التالي وبما لا يجاوز تاريخ إنتهاء سريان شهادة التسجيل وذلك في أي من الحالات الواردة بالمادة 20 من القرار الوزاري رقم 1018 لسنه 2013.
· في حالة إلغاء تسجيل المبيد أو أي من توصياته يخطر صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ إعتماد القرار بموجب خطاب مُوصَى عليه بعلم الوصول إلى عنوانه، ويمكن لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ إستلامه الخطاب وللجنة مبيدات الآفات الزراعية أن تفصل في هذا التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بالبت نهائياً.
· يجوز للجنـة مبيدات الآفات الزراعية إصدار توصية إضافية لمكافحة آفـة ما علـى محصول آخر باستخدام مبيد مسجل في مصر ومُوصى به لمكافحة نفس الآفة على محصول آخر (Off label)، وذلك إستجابة لطلبات المَزارِع المُخصَّص إنتاجها للتصدير، وتكون التوصية في هذه الحالة لمدة عام قابل للتجديد شريطة أمان المبيد على المحصول المراد معاملته، ولا يتم العمل بهذا الإجراء في حالة مبيدات الحشائش.
· عند استيراد أي مبيد يجب أن يكون صاحب الشأن حاصلاً على ترخيص بالإتجار في مبيدات الآفات الزراعية.
· تسري الموافقة الفنية للإستيراد (نموذج 13) لمدة 6 شهور ويجوز لرئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه تجديد سريان هذه الموافقه لمدة ستة أشهر أخرى بناءً على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
· تُوقَّع الموافقة الفنية للإستيراد من أمين اللجنة أو من ينوب عنه، وتُعتَمَد من رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه.
· يتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن رسائل المبيدات المستوردة (نموذج 14) بموافقة أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه بعد تحقق المعمل المركزي للمبيدات من مطابقة رسائل المبيدات المستوردة للمواصفات الفنية التي سُجِّلت عليها، مع ضرورة الإسراع في إجراء التحقق والإفراج تجنُّباً لتحمل صاحب الشأن أي تأخير قد يكلفه الوقت والجهد والمال.
· يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على إعادة تصدير شحنات المبيدات التي تم إستيرادها ودخولها البلاد بناءً على طلب صاحب الشأن وبالمبررات التي تقبلها اللجنة، على أن يتحمل صاحب الشأن بمفرده أي تبعات أو مسئوليات قانونية نتيجة إعادة التصدير.
· يقوم المعمل المركزي للمبيدات وبناءً على تكليف من لجنة مبيدات الآفات الزراعية بمعاينة الشحنة المطلوب إعادة تصديرها وأخذ عينة لتحليلها للتأكد من أنها من نفس الشحنة التي تم إستيرادها وتحديد كمية المتبقى منها قبل تصديرها، وعلى صاحب الشأن تقديم المستندات الدالة على إعادة تصدير الشحنة إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
· يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية إصدار موافقة فنية لإستيراد مبيد غير مسجل وذلك للإستخدام الخاص في المسطحات الخضراء مثل الملاعب الرياضية وملاعب الجولف أو المَزَارِع المخصص إنتاجها للتصدير(نموذج 15) وذلك بالشروط التالية:
1. تسجيل المبيد في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات المشار إليها في المادة 5 من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013.
2. كتاب موثق من الجهة المطلوب التصدير إليها يفيد موافقتها على استخدام المبيد على المحصول المراد تصديره.
3. تقديم صاحب الشأن لبيان معتمد من مديرية الزراعه المختصه بالمساحه والمحاصيل التي سيتم زراعتها للتصدير.
4. قيام أمانة اللجنة بتحديد الكمية التي يمكن استيرادها من خلال معدل الاستخدام والمساحة التي سيتم زراعتها (أو المنزرعة) بغرض التصدير.
5. متابعة مديرية الزراعة المختصة لإستخدام هذه المبيدات وتقديم تقرير معتمد (نموذج 16) عن هذه المتابعة في نهاية الموسم إلى اللجنة.
6. يُلصَق على عبوات المبيد بطاقة استدلالية مدون عليها "غير قابل للتداول أو الإتجار" باللغه العربية وبخط واضح لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة مع بيان إسم الجهة التي تم الإستيراد لحسابها بالإضافة إلى باقي البيانات الأخرى الواجب اثباتها على البطاقة الاستدلالية للمبيد.
7. في حالة المزارع المخصص إنتاجها للتصدير يقدم صاحب الشأن شهادة جمركية تفيد تصدير المنتجات الزراعيه التي استخدم المبيد من أجلها.
8. عدم السماح بإستيراد نفس المبيد أو أي مبيد آخر له نفس المادة الفعاله للمرة الثانية لذات الإستخدام إلا إذا بدأت الشركة المعنية في إجراءات تسجيل هذا المبيد.
9. تُلغَى جميع الموافقات الفنيه للإستيراد بغرض الإستخدام الخاص في حالة:
أ- مخالفة صاحب الشأن لأي شرط من الشروط التي وردت عاليه.
ب- حدوث أي آثار جانبية ترى اللجنة خطورتها من إستخدام هذا المبيد، ويتحمل صاحب الشأن مسئولية أي تبعات قانونية تجاه كل ما يترتب على ذلك من آثار أو أضرار.
· بناءً على طلب المعهد أو المعمل المركزي المختص أو أى جهة معنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية إصدار شهادة تسجيل وبطاقة إستدلالية مؤقتتين لإستخدام مبيد آفات زراعية غير مسجل لمكافحة هذه الآفة في مصر ولكنه مسجل في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات المشار إليها في المادة (5) من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 وذلك فى الحالات التالية:
أ- تلبية لأى إحتياجات حرجة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مثل غاز بروميد الميثايل أو بدائله في إستخدامات الحجر الزراعي.
ب- عند إنتشار آفة بحالة وبائية تسبب أضراراً إقتصادية.
ج- تطبق الفقرة (ز) من المادة (24) من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 على أن يتم تحليل المبيد للتاكد من مواصفاته قبل إصدار شهادة التسجيل.
· للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن تصرح بإستيراد مبيدات آفات زراعية غير مسجلة وذلك لأغراض التجارب والبحوث العلمية بناءً على طلب أحد الجهات البحثية المختصة وطبقاً للكميات التي تحددها اللجنة بالشروط الآتية:
1. يكون المبيد مسجل فى قاعدة بيانات أحد المرجعيات الواردة فى المادة (5) من القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013.
2. تجرى التجارب والبحوث فى المحطات والمعامل المركزية الخاصة بهذه الجهات.
3. تتحمل هذه الجهات المسئولية حيال المخاطر المحتملة أو المترتبة على تجريب هذه المبيدات.
4. موافاة اللجنة بنتائج التجارب ولا تكون هذه النتائج ملزمة للجنة عند تقييم هذه المبيدات بغرض التسجيل.
5. إصدار موافقة فنية لإستيراد هذه المبيدات (نموذج 17) بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه واعتماد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.
6. يتم الترخيص بالإفراج الجمركى عن هذه المبيدات بدون قيمة بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
· توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية على إستيراد المواد الوسيطة أو المنتج الخام والمذيبات والمواد الإضافية والمواد المساعدة اللازمة لتخليق أو تجهيز أى مبيد زراعى بالشروط الآتية:
1. تتناسب كمية هذه المواد مع كل من الطاقة الإنتاجية للمصنع المذكورة في السجل الصناعي الخاص به وكمية المنتج النهائى من المبيد المراد تخليقه أو تجهيزه.
2. تتم عمليات التخليق والتجهيز وإعادة التعبئة فى المصانع المرخص لها حسب الشروط الواردة فى القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013.
3. يتضمن ملف تسجيل المبيد أسماء ومصادر ونسب هذه المواد وخطوات التخليق أو التجهيز.
4. تُوقَّع الموافقة الفنية لإستيراد هذه المواد (نموذج 18) من أمين اللجنة أو من ينوب عنه وتعتمد من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه ويتم الترخيص بالإفراج الجمركي بناءً على موافقة أمين اللجنة أو من ينوب عنه بعد مطابقة المعمل المركزي للمبيدات للمواصفات الفنية لهذه المواد.
· يُعمل بقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs) المسموح بها على المحاصيل والمنتجات الزراعية في مصر على أساس القيم المدرجة في الجداول الصادرة عن مفوضيـة دستور الغذاء التابعة لمنظمة الأغذية والزراعـة ومنظمة الصحة العالمية، أو القيم المقررة من قبل المفوضية الأوروبية، أو قيم التحمل “Tolerance” التي تحددها وكالة حماية البيئة الأمريكية على الترتيب. فى حالة عدم وجود قيم للحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات أي مبيد على محصول أو منتج زراعي “ما” يتم العمل بقيم الحدود القصوى المقررة لهذا المبيد على أقرب مجموعة محاصيل أو منتجات زراعية بنفس الترتيب التفضيلي المشار إليه.
· يقوم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بإمداد لجنة مبيدات الآفات الزراعية بنتائج تحليل متبقيات المبيدات المتحصل عليها للربط بين هذه المتبقيات وأنواع وكميات المبيدات المتداولة في مصر وإتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة المبيدات التي تجتاز متبقياتها الحدود القصوى المسموح بها، أو التي ترد عليها ملاحظات عند تصدير المنتجات التي استُخدِمت عليها هذه المبيدات.
· عند ترخيص أو تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات آفات زراعية مسجلة فى مصر يتم اتباع الخطوات التالية:
1. يقدم صاحب الشأن طلب إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية مصحوباً بملف به كافة الموافقات والمستندات والنماذج المطلوبة (نموذج 19).
2. يقوم المعمل المركزى للمبيدات بتكليف من اللجنة بفحص ملف المصنع وعمل المعاينة وإعداد تقرير مشمولاً بتوصية حول إمكانية الترخيص من عدمه وإرسال التوصية إلى اللجنة لاستكمال إجراءات الترخيص وإعادة أصل الملف للحفظ بأرشيف اللجنة.
3. في حالة إستيفاء شروط الترخيص تصدر اللجنة ترخيص المصنع المختص (نموذج 20) لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
4. يشترط حصول المدير المسئول للمصنع على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية وشهادة معتمدة من اللجنة والمعمل المركزى للمبيدات (نموذج 21) باجتيازه البرامج التدريبية التى تحددها اللجنة وتجدد هذه الشهادة كل أربع سنوات.
5. لا يجوز للمصانع المرخص لها من لجنة مبيدات الآفات الزراعية أن تخلِّق أو تجهِّز أو تُعيد تعبئة أو تخزِّن أى مواد غير مبيدات الآفات الزراعية المصرح لها بها من اللجنة.
· يجدد ترخيص المصنع بذات الشروط التى صدر بها الترخيص على أن يقدم طلب التجديد للجنة مبيدات الآفات الزراعية قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل.
· يوقف ترخيص المصنع بقرار من اللجنة وللمدة التي تحددها فى حالة مخالفة أحد شروط الترخيص الواردة بمواد القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013.
· إذا مضت مدة وقف المصنع دون إزالة أسباب المخالفة أعتبر الترخيص لاغياً ولا يجوز إعادته إلا باجراءات ترخيص جديدة.
· كل من يرخص له بتخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة فى مصر يحتقظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها لمدة أربع سنوات تسبق تاريخ آخر قيد لتتبع حركة هذه المبيدات.
· يُقدَّم هذا السجل لمسئولي الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات عند الطلب وتوافى اللجنة بأى تجاوزات فى هذا الشأن.
· يتم التخزين أو الإتجار فى مبيدات الآفات الزراعية المسجلة فى مخازن أو محال مرخصة.
· يُقدَّم طلب الترخيص إلى مديرية الزراعة التابع لها المخزن أو المحل مصحوباً بالموافقات والمستندات والنماذج التى تحددها اللجنة (نموذج 22).
· تتولى مديرية الزراعة التى يقع المحل أو المخزن فى دائرة إختصاصها إصدار ترخيص إتجار في المبيدات (نموذج 23) يسرى لمدة أربع سنوات.
· يجدد الترخيص بذات الشروط والإجراءات على أن يقدم طلب التجديد إلى مديرية الزراعة قبل إنتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل.
· يُشتَرَط في المدير المسئول عن المحل أو المخزن أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية أو ما يعادلها أو عضواً بنقابة المهن الزراعية وأن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة من اللجنة والمعمل المركزى للمبيدات باجتيازه البرامج التدريبية المقررة وتجدد هذه الشهادة كل أربع سنوات.
· تُوافَى مديرية الزراعة المختصة اللجنة والمعمل المركزي للمبيدات بموافقتها أو عدم موافقتها على الترخيص مع توضيح الأسباب فى حالة عدم الموافقة.
· تحتفظ مديرية الزراعة بسجل خاص للمخازن والمحال المرخص لها فى دائرة إختصاصها، ويُقدَّم لمسئولى الرقابة بالمعمل المركزى للمبيدات عند الطلب.
· عند طلب إجراء أي تعديل فى المخزن أو المحل المرخص له بتخزين أو الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى مديرية الزراعة المختصة للقيام بإجراء المعاينة اللازمة، وفى حالة موافقة المديرية على التعديل المطلوب، يتم التأشير فى أصل الترخيص وفى السجل الخاص بقيد المخازن أو المحال المرخص لها، ويُوقف الترخيص لمدة عام إذا تم إجراء أي تعديل دون الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الزراعة المختصة، وفي جميع الأحوال تقوم مديرية الزراعة بموافاة لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
· يحتفظ كل من يرخص له بالإتجار فى مبيدات الآفات الزراعية بسجل مُرَقَّم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها لمدة أربع سنوات تسبق تاريخ آخر قيد لتتبع حركة هذه المبيدات، ويُقدَّم هذا السجل لمسئولي الرقابة بالمعمل المركزى للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة بأى تجاوزات فى هذا الشأن من خلال المعمل المركزى للمبيدات.
· لا يجوز بيع المبيدات المسجلة "مقيدة الاستخدام" إلا بموجب تصريح رسمي معتمد من مديرية الزراعة المختصة، ويتضمن هذا التصريح ما يلي:
أ. اسم المبيد الموصى به ورقم تسجيله وكميته
ب. نوع المحصول والمساحة المطلوب معاملتها
ج. إسم الآفة أو الآفات المستهدفة، ومعدلات استخدام المبيد
· وفي جميع الأحوال يجب أن يُعطي التاجر للمشتري فاتورة يبين فيها إسم المبيد وكميته وصورة المستحضر ونسبة المادة الفعالة، مع تسجيل رقم وتاريخ الموافقة المنصوص عليهما في القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013، وعلى التاجر أن يحتفظ بصور فواتير البيع، وصور شهادات التحليل الصادرة عن المعمل المركزي للمبيدات، وموافقات مديرية الزراعة المختصة على بيع المبيدات المسجلة "مقيدة الاستخدام" لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تصريح مديرية الزراعة المختصة.
· يقوم مسئول الرقابة على المبيدات بإجراءات المراقبة والمتابعة والتفتيش على محال ومخازن ومصانع تخليق وتجهيز وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية للتحقق من إستيفائها لشروط الترخيص ووجود جميع المستندات.
· يقوم المعمل المركزي للمبيدات بموافاة لجنة مبيدات الآفات الزراعية تباعاً بتقارير الرقابة والمتابعة والتفتيش لإتخاذ الإجراءات المناسبة.
· يحق لمسؤول الرقابة على المبيدات أخذ عينة من المبيدات المشتبه فيها بدون مقابل والتحفظ عليها بموجب محضر "إشتباه وإثبات حالة وتحفظ" (نموذج 24)، ويُوقِّع على المحضر كلٌ من مسئول الرقابة وصاحب الشأن.
· تُخَزَّن الكميات التي تم التحفظ عليها في أماكنها أو تنقل إلى مديرية الزراعة المختصه وترسل العينات المحرزة مع محضر التحفظ إلى المعمل المركزي للمبيدات للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات التي سُجِّلت عليها.
· لا يتم التصرف في الكميات التي تم التحفظ عليها إلا بعد ثبوت الصلاحية والمطابقة بناء على شهادة التحليل الصادرة من المعمل المركزي للمبيدات، ويستمر التحفظ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف في حالة عدم المطابقة.
· يقوم المعمل المركزي للمبيدات بإخطار مديرية الزراعة المختصة وصاحب الشأن بنتيجة التحليل في خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
· في جميع الحالات تُوافَى اللجنة بنسخة من محضر الإشتباه وإثبات الحالة والتحفظ ونتيجة التحليل وتقرير مفصل عن كافة التبعات والإجراءات.
· عند رغبة صاحب الشأن في تمديد فترة صلاحية أي مبيد لمدة عام يتقدم بطلب إلى أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه (نموذج 25) ويحدد فيه طريقة إثبات التجديد (ملصق على العبوات القديمة أو إعادة التعبئة في عبوات جديدة).
· يتم عرض الطلب على لجنة إدارة أعمال لجنة مبيدات الآفات الزراعية وفي حالة الموافقة يُرسل خطاب إلى المعمل المركزي للمبيدات لسحب عينات من الشحنة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الطبيعية والكيميائية ونسب الشوائب الرئيسة – إن وجدت – التي تم تسجيل المبيد عليها ويرسل أصل من شهادات التحليل إلى اللجنة بصرف النظر عن نتيجة التحليل.
· في حالة مطابقة المبيد للمواصفات تقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بمد الصلاحية لمدة عام سواء بوضع ملصق على العبوات القديمة أو إعادة التعبئة في عبوات جديدة حسب طلب صاحب الشأن وذلك تحت إشراف مسئول الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات.
· في حالة العبوات التي تم تجديد صلاحيتها وإعادة تعبئتها يقوم المعمل المركزي للمبيدات بالتأكد من جودة العبوات الجديدة ومطابقة محتواها قبل السماح بتداولها.
· يقوم المعمل المركزي للمبيدات بتحليل مبيدات الآفات الزراعية بعد سداد التكاليف المقررة، وفي حالات الإشتباه تُعفى العينة التي يتم تحليلها من هذه التكاليف، كما تُعفى من التكاليف أيضاً العينات التي يتم إعادة تحليلها بسبب أي خطأ في إجراءات التحليل أو بسبب تلف العبوات الموجودة لدى المعمل.
· يُقدَّم طلب تحليل المبيد بإسم مدير المعمل المركزي للمبيدات (نموذج 26) بغرض التسجيل- الإفراج من الجمارك – السماح بالتداول- التجريب.
· يتم التحليل وفقاً للطرق القياسية المعتمدة لدى لجنة مبيدات الآفات الزراعية وهي الطرق الواردة فيCIPAC وAOAC وفي حالة عدم توافرها في هذين المصدرين يتم الإستعانة بطرق التحليل المدونة بملف تسجيل المبيد بعد موافقة اللجنة على هذه الطرق.
· عند تحليل المواصفات الطبيعية والكيميائية ونسب الشوائب الرئيسة المصاحبة للمبيد – إن وجدت – يلتزم المعمل المركزي للمبيدات بالمواصفات والنسب الواردة من منظمة الأغذية والزراعة(FAO) ، وفي حالة عدم توافرها يتم الإستعانة بالمواصفات المدونة بملف تسجيل المبيد بعد موافقة اللجنة على هذه المواصفات.
· يتم التحليل على ثلاث مكررات للعينة الواحدة وتدون نتائج هذه المكررات منفردة في شهادة التحليل التي يتم إصدارها من المعمل المركزي للمبيدات على أن يكون المتوسط الحسابي هو المحدد لنتيجة التحليل.
· يتم اصدار شهادة التحليل من ثلاث نسخ (نموذج 27) وبصرف النظر عن نتيجة التحليل يحتفظ المعمل المركزي للمبيدات بإحداها وتقدم الثانية للجنة مبيدات الآفات الزراعية وتسلم الثالثة لصاحب الشأن.
· في حالة عدم إمكانية إجراء كل أو بعض التحاليل بالمعمل المركزي للمبيدات يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الأخذ بشهادات تحليل صادرة من معامل مرجعية أخرى على أن تتضمن هذه الشهادة إسم الشركة المصنِّعَة وتاريخ إنتاج الشحنة ورقم التشغيلة أو اللوط وسعة العبوة المأخوذة منها العينة وتاريخ انتهاء الصلاحية وأن يكون تاريخ التحليل متوافق مع تاريخ الانتاج، ويقوم المعمل المركزى للمبيدات في هذه الحالة وبناءً على تكليف اللجنة بعمل المعاينة وإرسال النتيجة إلى اللجنة للبت في أي إجراءات مُكملة.
· يُشكِّل مدير المعمل المركزي للمبيدات لجنة لسحب العينات يمثل فيها مسئول من الرقابة وصاحب الشأن أو من ينوب عنه.
· يقوم مسئول الرقابة على المبيدات بأخذ عينات بالطريقة المحددة في (نموذج 28)، بواقع عينة واحدة لكل 25 طن – أو أقل – من كل تشغيلة، أو لوط من رسائل المبيدات المستوردة، أو المبيدات المصنعة أو المجهزة أو المعاد تعبئتها محلياً، أو المبيدات المطلوب تمديد فترة صلاحيتها.
· يُحرر مسئول الرقابة على المبيدات محضراً من ثلاث نسخ (نموذج 29) ينص على أخـذ خمس عينات متماثلة ومتطابقة لإجراء التحاليل وذلك لكل تشغيلة أو لوط من المبيد تحت الفحص.
· تُحرَّز هذه العينات بالشمع الأحمر المدعوم بخاتم مسئول الرقابة، وخاتم صاحب الشأن أو خاتم من ينوب عنه، وتقدم نسخة من المحضر إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والأخرى لصاحب الشأن، ويحتفظ المعمل المركزي للمبيدات بالنسخة الثالثة. يقوم المعمل بإجراء التحاليل المطلوبة على إحدى العينات، ويحتفظ بالعينتين الثانية والثالثة ويحتفظ صاحب الشأن بالعينتين الرابعة والخامسة.
· في حالة تحقق المعمل المركزي للمبيدات من مطابقة العينة للمواصفات الفنية المُسجَّل عليها المبيد، تصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية ترخيصاً بالإفراج الجمركي عن رسائل المبيدات المستوردة بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
· في حالة عدم مطابقة العينة للمواصفات الفنية المسجل عليها المبيد يتقدم صاحب الشأن بتظلم من نتيجة التحليل خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ إخطاره بالنتيجة وإلا اعتبرت نتيجة التحليل نهائية.
· يُرفَق بالتظلم المقدم من صاحب الشأن المتطلبات الآتية:
أ- صورة طبق الأصل من شهادة التحليل المُبلَّغة إلى صاحب الشأن
ب- العينتين المحفوظتين لديه
ج- الإيصال الدال على أداء رسم التظلم
د- الإيصال الدال على سداد تكاليف إعادة التحليل
· تتم إعادة التحليل بمعرفة لجنة فنية من غير الذين اشتركوا في التحليل الأول وبحضور المتظلم أو من ينوب عنه بتفويض رسمي بعد إخطاره بالموعد المحدد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يُؤخذ بنتيجة التحليل التي تمت بمعرفة نفس اللجنة التي قامت بالتحليل الأول أو في حالة عدم حضور المتظلم أو من ينوب عنه بعد إخطاره بالموعد المحدد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
· يتم إعادة التحليل على إحدى العينتين المحفوظتين لدى صاحب الشأن بعد مطابقتهما للعينتين المحفوظتين لدى المعمل المركزي للمبيدات ويحرر محضر مطابقة (نموذج 30) يوقع عليه مندوبو قسم التحليل والرقابة والمتظلم أو من ينوب عنه قبل إجراء إعادة التحليل.
· تعتبر نتيجة التحليل في الحالة الثانية نهائية إلا إذا ثبت لدى لجنة مبيدات الآفات الزراعية وجود مخالفة صريحة لأي من الإجراءات الخاصة بتنفيذ مواد القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013 وفي حالة وجود مخالفة تتم إعادة التحليل دون أن يتحمل صاحب الشأن أي نفقات إضافية.
· تُنقل مبيدات الآفات الزراعية في سيارات مطابقة للمواصفات والإشتراطات الفنية والبيئية اللازمة لنقل المواد الخطرة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، مع وجود المستندات المعتمدة الدالة على الشراء والجهات المنقول منها وإليها، وصور شهادات تحليل المبيدات الصادرة عن المعمل المركزي للمبيدات، ويجوز إجراء التفتيش وأخذ عينات من المبيدات المنقولة مع التحفظ على هذه المبيدات في حالات الإشتباه.
· في حالة الإتجار غير المشروع في مبيدات الآفات الزراعية، أو في حالة الإخلال بالضوابط والمعايير التي تُقرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أو في حالة التلاعب في المستندات التي تصدرها اللجنة أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، يُجازى المخالف بالعقوبة التي تتناسب مع حجم وآثار المخالفة ومدى تكرار حدوثها، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ترد في القوانين المنظمة في هذا الشأن.
· لا يُسمح لصاحب الشأن أو أي جهة أخرى نشر أى معلومات عن مبيدات الآفات الزراعية فى صورة إعلان أو ملصق أو مطوية أو نشرة دعائية أو إرشادية أو أي وسيلة إعلانية أخرى إلا بعد اعتمادها من أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه، وعلى الجهات التي تقوم بالنشر التحقق من اعتماد اللجنة للمعلومات المراد نشرها، ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات التي تتناسب مع حجم وآثار المخالفة ومدى تكرار حدوثها، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ترد في القوانين المنظمة في هذا الشأن.
· يتم العمل بهذه التعليمات بعد موافقة اللجنة الرئيسة عليها واعتمادها من السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتفوض لجنة مبيدات الآفات الزراعية بإجراء أي تغيير في هذه التعليمات عند الضرورة.