نص القرار الوزارى رقم 1018 لسنة 2013 الصادر بعد اجراء تعديلات على القرار 1835 لسنة 2011

الأربعاء 21 أغسطس 2013 10:00 ص
 
القرار الوزارى 1018 لسنة 2013
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

·       بعد الإطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966،

·       وعلى القرار الوزاري رقم 2188 لسنة 2011 في شأن تشكيل لجنة مبيدات الآفات الزراعية،

· وعلى القرار الوزاري رقم 1835 لسنة 2011 في شأن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية،

·       وعلى توصية لجنة مبيدات الآفـات الزراعيـــة في جلستهـا رقم 6/2013 بتاريـخ 30/ 4/2013،

قــــــــــرر

مادة (1)         تعتبر لجنة مبيدات الآفات الزراعية الجهة الوحيدة المسئولة عن تسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية في جمهورية مصر العربية، وتكون قرارت اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة – كل فيما يخصه - من خلال التكليفات والإجراءات والضوابط والتوجيهات الصادرة عن اللجنة.

 

مادة (2)         تراقب لجنة مبيدات الآفات الزراعية الممارسات المعملية والزراعية التي تقوم بها الجهات المكلفة من قبل اللجنة للتأكد من جودتها وبما يتفق مع الضوابط التي تحددها في ضوء مدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية الزراعة في هذا الشأن.

 

مادة (3)         تدعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية كل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية.

مادة (4)         يُؤخذ بتعريف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لكلمة "مبيد"، كما يُؤخذ بمفهوم "الأمان" الذي تشير إليه مدونة السلوك الدولية الصادرة عن هذه المنظمة، ويعني أمان المبيد على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.

 

مادة (5)         تُسجِل لجنة مبيدات الآفات الزراعية المواد الفعالة لمبيدات الآفات الزراعية فى صورها "الخام" أو "المجهزة" وفقاً لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المسجلة فى وكالـة حماية البيئة الأمريكية، أو المفوضية الأوروبية، أو أى جهة دولية أخرى معتمدة لدى اللجنة.

 

مادة (6)         يحق للجنة مبيدات الآفات الزراعية - وفقاً للشروط التي تحددها - تقييد تداول واستخدام المبيدات المسجلة لديها وخاصة المبيدات شديدة السمية، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية، وفي هذه الحالة تُحدد اللجنة الكميات المسموح بها من هذه المبيدات، كما تضبط أساليب تداولها والإتجار فيها واستخدامها، مسترشدة في ذلك بمدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.

 

مادة (7)         تُراجع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بصفة "دورية" مواقف كل المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل، وتتخذ ما تراه مناسباً في ضوء أي مستجدات تختص بأمان هذه المبيدات على صحة الإنسان والبيئة، وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.

 

مادة (8)         يَحظُر إنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو الإتجار في أو تداول أو استخدام مبيدات الآفات الزراعية في صورها الخام أو المجهزة إلا إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

 

مادة (9)         يُقدَم طلب تسجيل أي مبيد إلى أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويرفق بالطلب ملف البيانات الفنية الأولي، وما يثبت أداء مقدم الطلب لرسم التسجيل المقرر عن كل مادة خام أو مستحضر مطلوب تسجيله. يقوم أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بفحص الطلب المقدم لتسجيل المبيد في ضوء شروط التسجيل الواردة في المادة (5) من هذا القرار للنظر في إستمرار إجراءات التسجيل، ويعتبر تقديم الطلب بمثابة موافقة من صاحب الشأن على الإلتزام بكافة القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيد مواد هذا القرار.

 

مادة (10)   لا يجوز تسمية المبيد المراد تسجيله بالإسم الشائع له، أو برقم كودي، كما لا يجوز تشابه أو تكرار إسمه التجاري مع الإسم التجاري لمبيد آخر مسجل بالفعل.

 

مادة (11)   عند إجازة لجنة مبيدات الآفات الزراعية للبيانات الفنية للمبيد المطلوب تسجيله، يلتزم صاحب الشأن بتقديم عينات من المادة الفعالة والشوائب الرئيسة التي قد تصاحبها من مصادر معتمدة لإستخدامها كمواد قياسية مرجعية وذلك في حالة المركبات التي مازالت في فترة الحماية الفكرية، أما في حالة المركبات التي خرجت من فترة الحماية الفكرية فيقوم المعمل المركزي للمبيدات بتوفير المادة الفعالة والشوائب الرئيسة التي قد تصاحبها من مصادر معتمدة، كما يلتزم صاحب الشأن بتقديم عينات المبيدات اللازمة لتحليل وتجريب المبيد المطلوب تسجيله بدون مقابل وبالكميات التى تحددها اللجنة. يتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن العينات المطلوبة "بدون قيمة" بناءً على موافقة معتمدة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه.

 

مادة (12)   يلتزم صاحب الشأن بتقديم الملف الكامل للمستندات والبيانات والدراسات الفنية الخاصة بالمبيد المراد تسجيله وشهادة معتمدة وموثقة بتسجيل واستخدام المبيد في بلد المنشأ وشهادة ضمان جودة المستحضر من الشركة المصنعة، وكافة المعلومات الخاصة بطرق تحليل هذا المبيد والشوائب المصاحبة له، وقيم خواصه الطبيعية والكيميائية، وتقييم المخاطر وكافة المستندات المعتمدة المطلوبة والصادرة من الجهات المسئولة.

 

مادة (13)   تقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بتكليف محطات البحوث لتجريب المبيدات المطلوب تسجيلها وذلك لموسمين زراعيين متماثلين ومتتاليين لجميع المبيدات، ويمكن استثناء شرط تتالي مواسم التجريب لأسباب تراها اللجنة ضرورية، ويتم تجريب الجاذبات لموسم زراعي واحد، ويكلف المعمل المركزي للمبيدات بتحليل العينات المقدمة للتجريب وإصدار شهادات التحليل في كل مرحلة من مراحل التجريب، ولا يؤخذ بنتائج التجريب التي تأتي عيناتها غير مطابقة للمواصفات الكيميائية والطبيعية التي يتم التسجيل على أساسها.

مادة (14)   في حالة اجتياز المبيد لمراحل التجريب بمستويات الفعالية المقررة، توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية على إصدار "شهادة اجتياز اختبار التقييم الحيوي" موقعة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه ومعتمدة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، وذلك من نسختين تحتفظ اللجنة بإحداها وتسلم الأخرى لصاحب الشأن.

 

مادة (15)   تُصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهادات تسجيل تسري لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد للمنتج الخام أو المبيد المجهز اعتباراً من تاريخ الإصدار، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات التسجيل. يتم إعادة تقييم فعالية المبيد المجهز في بداية السنة الثالثة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بشرط استمرار انطباق شروط التسجيل الواردة في هذا القرار على المنتج الخام أو المبيد المجهز مع إعادة تقييم المبيد المجهز مرة أخرى في بداية السنة السادسة من تاريخ إصدار الشهادة، ولا يتم إعادة تسجيل المبيد الخام إلا إذا تم إصدار شهادة تسجيل لأحد مستحضراته المجهزة، وفي جميع الحالات يوقع أمين اللجنة أو من ينوب عنه على شهادة التسجيل أو تجديد التسجيل، وتعتمد الشهادة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه.

 

مادة (16)   للجنة مبيدات الآفات الزراعية إصدار شهادات تسجيل بغرض التصدير لمدة عام قابل للتجديد وذلك للمبيدات المسجلة المصنعة أو المجهزة محلياً، كما يمكنها إصدار تلك الشهادات للمبيدات قيد التسجيل بعد إصدار شهادة تحليل مطابقة للمواصفات، واجتيازها لإختبار التقييم الحيوي في الموسم الأول، وإجازة تحكيم الملف الخاص بها.

 

مادة (17)   يُدون على البطاقة الاستدلالية للمبيد جميع البيانات الفنية والإرشادية، ويحدد لونها طبقا لتقسيم سمية المبيدات الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية, وتصدر هذه البطاقة بتوقيع أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه، على أن تكون صلاحيتها لمدة عامين إعتباراً من تاريخ صدورها وبما لايتعارض مع تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل. في حالة المبيدات "مقيدة الاستخدام" طبقا للمادة (6) من هذا القرار، يُضاف على البيانات الفنية والإرشادية للبطاقة الاستدلالية عبارة "مقيدة الإستخدام" بخط واضح، مع ذكر شروط الإستخدام المقيد. يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على قيام صاحب الشأن بإجراء تصويب للأخطاء التي يمكن تداركها ببيانات البطاقة الاستدلالية على أن يتم ذلك دون أي إخلال بإجراءات وضوابط التسجيل والتداول.

 

مادة (18)   يتم تداول مبيدات الآفات الزراعية في عبوات مُلصق عليها بطاقة استدلالية كاملة البيانات، ويكلف المعمل المركزي للمبيدات باختبار جودة هذه العبوات طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.

 

مادة (19)   لا يجوز التنازل عن شهادة التسجيل للغير إلا في حالة انتقال ملكية الجهة المسجل المبيد بإسمها إليه بشرط تقديم كافة المستندات الرسمية التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية في هذا الشأن.

 

مادة (20)   يوقف أو يلغى تسجيل المبيد أو أي من توصياته بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويُمنح صاحب الشأن مهلة حتى نهاية الموسم الزراعي التالي وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل وذلك في أي من الحالات التالية:

أ‌-    فقد أحد شروط التسجيل الواردة في هذا القرار.

ب‌-                    إنخفاض فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة.

ج‌-حدوث خلل واضح في التوازن الطبيعي لصالح الآفة.

د- حدوث أضرار غير متوقعة للمبيد على صحة الإنسان والبيئة أو سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.

هـ- نشر تقارير علمية معتمدة من جهات مرجعية تفيد بخطورة المبيد على صحة الإنسان والبيئة، أو بتجاوز الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيد على المنتجات الزراعية.

يتم إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماد القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول إلى عنوانه الوارد بطلب التسجيل، ويمكن لصاحب الشأن التظلم من قرار الوقف أو الإلغاء خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه للخطاب وللجنة أن تفصل في التظلم بعد إعادة دراسته خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها بالبت نهائياً.

مادة (21)   يجوز للجنـة مبيدات الآفات الزراعية إصدار توصية إضافية لمكافحة آفـة ما علـى محصول آخر باستخدام مبيد مسجل في مصر ومُوصى به لمكافحة نفس الآفة على محصول آخر (Off label) وذلك استجابة لطلبات المزارع المخصص إنتاجها للتصدير، وتكون التوصية في هذه الحالة لمدة عام قابل للتجديد شريطة أمان المبيد على المحصول المراد معاملته، ولا تنطبق هذه المادة على مبيدات الحشائش.

 

مادة (22)   عند استيراد أى مبيد بغرض الإتجار يجب أن يكون مقدم طلب الاستيراد، أو من يتم الاستيراد لحسابه، حاصلاً على ترخيص بالاتجار في مبيدات الآفات الزراعية طبقاً لأحكام هذا القرار ويقوم أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه بالتوقيع على الموافقة الفنية للاستيراد وتعتمد من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر ويجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه تجديد سريان هذه الموافقة لمدة ستة أشهر أخرى. يتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن رسائل المبيدات المستوردة بموافقة أمين اللجنة أو من ينوب عنه بعد تحقق المعمل المركزي للمبيدات من مطابقة رسائل المبيدات المستوردة للمواصفات الفنية التى سُجِّلت عليها.

 

مادة (23)   يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على إعادة تصدير شحنات المبيدات التي تم استيرادها بناءً على طلب صاحب الشأن وبالمبررات التي تقبلها اللجنة.

 

مادة (24)   يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن توافق على استيراد مبيد غير مسجل في سجلات اللجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشرط أن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات الدولية المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار، وذلك للاستخدام الخاص في المسطحات الخضراء أو فى المزارع المخصص إنتاجها للتصدير، ويكون التصريح باستيراد المبيد بالكميات التي تحددها اللجنة وبما يتناسب مع المساحة المطلوب معاملتها، ويتم إصدار موافقة فنية لاستيراد هذا المبيد بالشروط التالية:

‌أ-    أن يقدم صاحب الشأن شهادة معتمدة وموثقة من الجهة المطلوب التصدير إليها تفيد موافقتها على استخدام هذا المبيد على المحصول المراد تصديره.

‌ب-                       أن يقدم صاحب الشأن بياناً معتمداً من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة المذكورة بالحيازة، أو المؤجرة من الغير، أو المتعاقد عليها، والمحاصيل التى سيتم زراعتها للتصدير.

‌ج-أن تُتابع مديرية الزراعة المختصة استخدام هذه المبيدات، وتقدم للجنة تقريراً معتمداً عن هذه المتابعة في نهاية الموسم.

‌د-   أن يُدون على عبوات المبيد باللغة العربية، وبخط واضح ومميز لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة، عبارة "غير قابل للتداول أو الاتجار" مع بيان إسم الجهة التى تم الاستيراد لحسابها، إضافة إلى البيانات الأخرى الواجب إثباتها على البطاقة الاستدلالية للمبيد.

‌ه-                        فى حالة المزارع المخصص إنتاجها للتصدير، يقدم صاحب الشأن شهادة جمركية تفيد رسمياً تصدير المنتجات الزراعية التي استخدم المبيد من أجلها.

‌و- يتم إلغاء الموافقات الفنية للاستيراد بغرض الاستخدام الخاص فى حالة مخالفة صاحب الشأن لأى من الشروط التى وردت فى هذه المادة، أو فى حالة حدوث أى آثار جانبية ترى اللجنة خطورتها نتيجة استخدام المبيد، ويتحمل صاحب الشأن فى هذه الحالة مسئولية أي تبعات قانونية تجاه كل ما يترتب على ذلك من آثار أو أضرار.

‌ز- عدم السماح باستيراد نفس المبيد، أو أي مبيد آخر له نفس المادة الفعالة للمرة الثانية لذات الاستخدام إلا إذا بدأت الشركة المعنية في القيام بإجراءات تسجيل هذا المبيد طبقاً لأحكام هذا القرار.

 

مادة (25)   تلبية لأي احتياجات حرجة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أو عند انتشار آفة بحالة وبائية تسبب أضراراً إقتصادية، يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على طلب المعهد أو المعمل المختص أو أي جهة معنية بالوزارة على إصدار شهادة تسجيل وبطاقة استدلالية مؤقتتين لاستخدام مبيد آفات زراعية غير مسجل في مصر، بشرط أن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار.

 

 

مادة (26)   للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن تصرح باستيراد مبيدات آفات زراعية غير مسجلة، وذلك لأغراض التجارب والبحوث العلمية بناءً على طلب أحد الجهات البحثية المختصة وطبقاً للكميات التي تحددها اللجنة على أن تُجرى التجارب والبحوث في المحطات والمعامل الخاصة بهذه الجهات. وفي جميع الأحوال تتحمل هذه الجهات المسئولية حيال المخاطر المحتملة أو المترتبة على تجريب هذه المبيدات، وتُوافى اللجنة بنتائج التجارب ولا تكون هذه النتائج ملزمة عند تقييم هذه المبيدات بغرض التسجيل. يتم إصدار الموافقة الفنية للاستيراد بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه، وتعتمد من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، ويتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن هذه المبيدات "بدون قيمة" بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.

 

مادة (27)   توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية على استيراد المواد الوسيطة أو المنتج الخام والمذيبات والمواد الإضافية والمواد المساعدة اللازمة لتخليق أو تجهيز أي مبيد زراعي، وذلك بالكميات التى تتناسب مع الطاقة الإنتاجية للمصنع وكمية المنتج النهائي من المبيد المخلق أو المجهز، وأن تتم عمليات التخليق والتجهيز وإعادة التعبئة في المصانع المرخص لها حسب الشروط الواردة في هذا القرار، على أن يتضمن ملف تسجيل المبيد أسماء ومصادر هذه المواد. يتم إصدار الموافقات الفنية للاستيراد بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه وتعتمد من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، ويتم الترخيص بالإفراج الجمركي بناءً على موافقة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه.

 

مادة (28)   يُعمل بقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs) المسموح بها على المحاصيل والمنتجات الزراعية في مصر على أساس القيم المدرجة في الجداول الصادرة عن مفوضيـة دستور الغذاء التابعة لمنظمة الأغذية والزراعـة ومنظمة الصحة العالمية، أو القيم المقررة من قبل المفوضية الأوروبية، أو قيم التحمل “Tolerance” التي تحددها وكالة حماية البيئة الأمريكية على الترتيب. فى حالة عدم وجود قيم للحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات أي مبيد على محصول أو منتج زراعي ما يتم العمل بقيم الحدود القصوى المقررة لهذا المبيد على أقرب مجموعة محاصيل أو منتجات زراعية بنفس الترتيب التفضيلي المشار إليه.

 

مادة (29)   عند ترخيص أو تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة في مصر يقدم صاحب الشأن طلباً إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية مصحوباً بكافة الموافقات والمستندات والنماذج المطلوبة، وتكلف اللجنة المعمل المركزي للمبيدات بإعداد تقرير مشمولاً بتوصية حول إمكانية الترخيص. وفى حالة استيفاء الشروط تصدر اللجنة ترخيص المصنع المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في المدير المسئول حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية وشهادة معتمدة من اللجنة باجتيازه البرامج التدريبية، على أن يتم تجديد هذه الشهادة كل أربع سنوات. لا يجوز للمصانع المرخص لها تخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو تخزين مبيدات أو أي مواد أخرى غير مبيدات الآفات الزراعية المصرح بها من اللجنة.

 

مادة (30)   يكون تجديد الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بذات الشروط والإجراءات، على أن يُقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، ويُوقف الترخيص بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية لمدة تحددها في حالة مخالفة أحد شروط الترخيص الواردة بمواد هذا القرار، وإذا مضت مدة الوقف دون إزالة أسباب المخالفة أُعتبر الترخيص لاغياً ولا يجوز إعادته إلا بإجراءات ترخيص جديدة.

 

مادة (31)   على كل من يرخص له بتخليق أو تجهيز أو إعاده تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة في مصر أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها لمدة أربع سنوات تسبق تاريخ آخر قيد لتتبع حركة هذه المبيدات كما يجب تقديم هذا السجل لمسئولي الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة بأي تجاوزات في هذا الشأن.

 

مادة (32)   يكون تخزين أو الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية "المسجلة" في مخازن أو محال معدة لهذا الغرض ومستوفاه لشروط الترخيص طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة، على أن يكون المدير المسئول من الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية، أو ما يعادلها، أو عضواً بنقابة المهن الزراعية وكذلك حصوله على شهادة معتمدة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية باجتيازه البرامج التدريبية المقررة، على أن يتم تجديد هذه الشهادة كل أربع سنوات. يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الزراعة التابع لها المخزن أو المحل مصحوباً بالموافقات والمستندات والنماذج التي تحددها اللجنة، وتتولى مديرية الزراعة التي يقع المحل أو المخزن في دائرة اختصاصها إصدار ترخيص يسري لمدة أربع سنوات من تاريخ صدوره، ويجدد بذات الشروط والإجراءات، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، وتقوم مديرية الزراعة المختصة بموافاة اللجنة بموافقتها أو عدم موافقتها على الترخيص، مع توضيح الأسباب في حالة عدم الموافقة، على أن تحتفظ المديرية بسجل خاص للمخازن والمحال المرخص لها في دائرة اختصاصها.

 

مادة (33)   عند طلب إجراء أي تعديل فى المخزن أو المحل المرخص له بتخزين أو الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية، يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى مديرية الزراعة المختصة للقيام بإجراء المعاينة اللازمة، وفى حالة موافقة المديرية على التعديل المطلوب، يتم التأشير فى أصل الترخيص وفى السجل الخاص بقيد المخازن أو المحال المرخص لها، ويُوقف الترخيص لمدة عام إذا تم إجراء أي تعديل دون الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الزراعة المختصة، وفي جميع الأحوال تقوم مديرية الزراعة بموافاة المعمل المركزي للمبيدات بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

 

مادة (34)   على كل من يرخص له بالاتجار في مبيدات الآفات الزراعية أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها لمدة أربع سنوات تسبق تاريخ آخر قيد لتتبع حركة هذه المبيدات، كما يجب تقديم هذا السجل لمسئولي الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة بأي تجاوزات في هذا الشأن.

 

مادة (35)   لا يجوز بيع المبيدات المسجلة "مقيدة الاستخدام" إلا بموجب تصريح رسمي معتمد من مديرية الزراعة المختصة، ويتضمن هذا التصريح ما يلي:

‌أ-    اسم المبيد الموصى به ورقم تسجيله وكميته

‌ب-                      نوع المحصول والمساحة المطلوب معاملتها

‌ج-اسم الآفة أو الآفات المستهدفة، ومعدلات استخدام المبيد

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي التاجر للمشتري فاتورة يبين فيها إسم المبيد وكميته وصورة المستحضر ونسبة المادة الفعالة، مع تسجيل رقم وتاريخ الموافقة المنصوص عليهما في هذه المادة، وعلى التاجر أن يحتفظ بصور فواتير البيع، وصور شهادات التحليل الصادرة عن المعمل المركزي للمبيدات، وموافقات مديرية الزراعة المختصة على بيع المبيدات المسجلة "مقيدة الاستخدام" لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تصريح مديرية الزراعة المختصة.

 

مادة (36)   يقوم مسئول الرقابة على المبيدات بمفرده، أو بالإشتراك مع مندوب إحدى الجهات الحكومية المختصة والذي يتمتع بصفة الضبطية القضائية، بالرقابة والمتابعة والتفتيش على محال ومخازن ومصانع تخليق وتجهيز وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص ووجود المستندات الوارد ذكرها في هذا القرار وأي مستندات إضافية تقررها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أن توافى اللجنة تباعاً بتقارير الرقابة والمتابعة والتفتيش لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

 

مادة (37)   يحق لمسئول الرقابة على المبيدات أخذ عينات من المبيدات المشتبه فيها "بدون مقابل" والتحفظ عليها بموجب محضر "اشتباه واثبات حالة وتحفظ" ويوقع على المحضر كل من مسئول الرقابة وصاحب الشأن وتُخزن الكميات التي تم التحفظ عليها فى أماكنها أو تُنقل إلى مديرية الزراعة المختصة، وتُرسل العينات المحرزة مع محضر التحفظ إلى المعمل المركزي للمبيدات للقيام بتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات التى سُجلت عليها، ولا يتم التصرف فى الكميات التى تم التحفظ عليها إلا بعد ثبوت الصلاحية والمطابقة بناء على شهادة التحليل الصادرة من المعمل، وفى حالة عدم المطابقة يتم إخطار صاحب الشأن بالنتيجة في خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويستمر التحفظ مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، وفي جميع الحالات توافى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بنسخة من محضر الاشتباه وإثبات الحالة والتحفظ وتقرير مفصَّل عن كافة التبعات والإجراءات للنظر في مدى اعتمادها.

 

مادة (38)   يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على تمديد فترة صلاحية أي مبيد لمدة عام بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن إلى أمين اللجنة أو من ينوب عنه وبعد تحقق المعمل المركزي للمبيدات من مطابقة الكميات المطلوب تمديد صلاحيتها للمواصفات الطبيعية والكيميائية التي تم تسجيل المبيد عليها. وفي حالة المطابقة تقوم اللجنة بمد الصلاحية لمدة عام سواء بوضع ملصق على العبوات القديمة أو إعادة التعبئة في عبوات جديدة حسب طلب صاحب الشأن، على أن يُكلَّف المعمل المركزي للمبيدات بتحليل عينات من العبوات التي تم إعادة تعبئتها والتأكد من جودة هذه العبوات قبل السماح بتداولها.

 

مادة (39)   تقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بتكليف المعمل المركزي للمبيدات بتحليل مبيدات الآفات الزراعية بغرض التسجيل أو الإفراج من الجمارك أو السماح بالتداول أو التجريب أو التأكد من الصلاحية بعد سداد التكاليف المقررة، وفي حالات الإشتباه تُعفى العينات التي يتم تحليلها من هذه التكاليف، ويتم التحليل وفقاً لطرق قياسية معتمدة لدى اللجنة، كما يمكن الاستعانة بطرق التحليل المدونة بملف تسجيل المبيد، يتم التحليل على ثلاث مكررات للعينة الواحدة وتدون نتائج هذه المكررات منفردة في شهادة التحليل التي يتم إصدارها على أن يكون المتوسط الحسابي للمكررات هو المحدد لنتيجة التحليل، وبصرف النظر عن نتيجة التحليل يتم إصدار شهادة التحليل من ثلاث نسخ: يحتفظ المعمل المركزي للمبيدات بإحداها، وتُقدَّم الثانية للجنة مبيدات الآفات الزراعية، وتُسَلَّم الثالثة لصاحب الشان أو ترسل له في خطاب موصى عليه بعلم الوصول.

مادة (40)   في حالة عدم إمكانية إجراء كل أو بعض التحاليل بالمعمل المركزي للمبيدات يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الأخذ بشهادات تحليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة وموثقة ببلد المنشأ.

 

مادة (41)   يقوم مسئول الرقابة على المبيدات بأخذ عينات، بواقع عينة واحدة لكل 25 طن – أو أقل – من كل تشغيلة، من رسائل المبيدات المستوردة، أو المبيدات المصنعة أو المجهزة أو المعاد تعبئتها محلياً، أو المبيدات المطلوب تمديد فترة صلاحيتها. يُحرر مسئول الرقابة على المبيدات محضراً من ثلاث نسخ ينص على أخـذ خمسة عينات متماثلة ومتطابقة لإجراء التحاليل المطلوبة وذلك لكل تشغيلة من المبيد تحت الفحص. تحرز هذه العينات بالشمع الأحمر المدعوم بخاتم مسئول الرقابة، وخاتم صاحب الشأن أو خاتم من ينوب عنه، وتقدم نسخة من المحضر إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والأخرى لصاحب الشأن، ويحتفظ المعمل المركزي للمبيدات بالنسخة الثالثة. يقوم المعمل بإجراء التحاليل المطلوبة على إحدى العينات، ويحتفظ بالعينتين الثانية والثالثة ويحتفظ صاحب الشأن بالعينتين الرابعة والخامسة، وفي حالة تحقق المعمل من مطابقة العينة للمواصفات الفنية المُسجل عليها المبيد، تصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية ترخيصاً بالإفراج الجمركي عن رسائل المبيدات المستوردة بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.

 

مادة (42)   في حالة عدم مطابقة العينة للمواصفات الفنية المسجل عليها المبيد يحق لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره بالنتيجة وإلا اعتبرت نتيجة التحليل نهائية، ويقدم صاحب الشأن التظلم إلى المعمل المركزي للمبيدات مرفقاً به ما يلي:

‌أ-    صورة طبق الأصل من شهادة التحليل المبلغة إليه

‌ب- العينتين المحفوظتين لديه

‌ج- الإيصال الدال على أداء رسم التظلم

‌د-     الإيصال الدال على سداد تكاليف إعاده التحليل

يتم إعادة التحليل بالمعمل المركزي للمبيدات بمعرفة لجنة فنية مشكلة من غير الذين اشتركوا في إجراء التحليل الأول وبحضور المتظلم أو من ينوب عنه بتفويض رسمي بعد إخطاره بالموعد المحدد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. يتم إعادة التحليل على إحدى العينتين المحفوظتين لدى صاحب الشأن وذلك بعد مطابقتها للعينتين المحفوظتين لدى المعمل المركزي للمبيدات، ويحرر محضر مطابقة يوقع عليه مندوبي قسم التحليل والرقابة والمتظلم أو من ينوب عنه قبل إجراء إعادة التحليل، وتعتبر نتيجة التحليل في الحالة الثانية نهائية إلا إذا ثبت لدى لجنة مبيدات الآفات الزراعية وجود مخالفة صريحة لأي من الإجراءات الخاصة بتنفيذ مواد هذا القرار.

مادة (43)   تُنقل مبيدات الآفات الزراعية في سيارات مطابقة للمواصفات والإشتراطات الفنية والبيئية اللازمة لنقل المواد الخطرة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، مع وجود المستندات المعتمدة الدالة على الشراء والجهات المنقول منها وإليها، وصور شهادات تحليل المبيدات الصادرة عن المعمل المركزي للمبيدات، ويجوز إجراء التفتيش وأخذ عينات من المبيدات المنقولة مع التحفظ على هذه المبيدات في حالات الإشتباه.

 

مادة (44)   في حالة الإتجار غير المشروع في مبيدات الآفات الزراعية، أو في حالة الإخلال بالضوابط والمعايير التي تُقرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أو في حالة التلاعب في المستندات التي تصدرها اللجنة أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، يُجازى المخالف بالعقوبة التي تتناسب مع حجم وآثار المخالفة ومدى تكرار حدوثها، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ترد في القوانين المنظمة في هذا الشأن.

 

مادة (45)   لا يُسمح لصاحب الشأن أو أي جهة أخرى نشر أى معلومات عن مبيدات الآفات الزراعية فى صورة إعلان أو ملصق أو مطوية أو نشرة دعائية أو إرشادية أو أي وسيلة إعلانية أخرى إلا بعد اعتمادها من أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه، وعلى الجهات التي تقوم بالنشر التحقق من اعتماد اللجنة للمعلومات المراد نشرها، ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات التي تتناسب مع حجم وآثار المخالفة ومدى تكرار حدوثها، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ترد في القوانين المنظمة في هذا الشأن.

 

مادة (46)   تراجع لجنة مبيدات الآفات الزراعية مواقف مبيدات الآفات الزراعية المسجلة أو قيد التسجيل قبل صدور هذا القرار، وتضع لها الضوابط التي من شأنها توفيق أوضاعها بما يتماشى وأحكام هذا القرار.

 

مادة (47)   يتم العمل بالنماذج التي تُصدرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية لتوثيق خطوات ومراحل تنفيذ مواد هذا القرار، وتلك التى تُمكن اللجنة من تنظيم وتيسير أعمالها.

 

 

مادة (48)   يتولى رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه إدارة كافة الشئون التنظيمية والإشرافية والفنية والمالية لأعمال اللجنة.

 

مادة (49)   يُلغى القرار الوزاري رقم 1835 لسنة 2011 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

 

مادة (50)   ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نشر بالوقائع المصرية " العدد 181 بتاريخ 6 اغسطس 2013

أضف تعليق

القائمة البريدية