القوانين والقرارات المنظمة لتسجيل وتداول المبيدات

الأحد 11 مايو 2014 04:58 م

الجلسة السادسة

القوانين والقرارات المنظمة لتسجيل وتداول المبيدات

اهداف الجلسة

تخضع المبيدات كغيرها من المواد الخطيرة لضوابط واجراءات تنظيمية من خلال معاهدات واتفاقيات دولية وقاوانين او تشريعات وقرارات محلية ، وتكفل هذه الضوابط السلامة والامان الصحى للمعرضين من الناس العادين او المهنيين العاملين فى تصنيعها او تجهيزها وتداولها (اثناء النقل ، التخزين ، الاتجار، الاستخدام) ، وذلك مع اقل قدر من المخاطر والاضرار تجاه الحيوانات وعناصر البيئة المختلفة ، وتستهدف هذه الجلسة تطوير وتنمية المعارف الاساسية للمتدربين المتعلقة بالقوانين والقرارات المنظمة لتسجيل وتداول المبيدات فى مصر . وايضا تشجيعهم للتفكير فى ان هذه التنظمات ليست حاكمة ومحددة او مقيدة لانشطتهم ولكن باعتبارها اطارا يمكن ان يحقق النفع لهم وللمزارعيين وجمهور المستهلكيين للمنتجات الزراعية ، ومصلحة المجتمع ككل .

         وبنهاية الجلسة فان المتدرب يجب ان يكون قادرا على :

تعريف مسؤليات الجهات المختلفة المتعلقة بتسجيل وتداول المبيدات .

1-    تفهم القوانين والقررات المنظمة لتسجيل وتداول المبيدات فى مصر .

2-    تقييم الممارسات الشخصية فى تداول المبيدات وكيفية تحسينها .

3-    تحديد ماهو مطلوب من العاملين فى تجهيز وتجارة المبيدات للوفاء بالمتطلبات القانونية .

4-    ادراك ان المتطلبات القانونية والتنظيمية لتسجيل وتداول المبيدات ترمى فى مجموعها الى الحماية الصحية والبيئية وتنمية الصادرات واحترام الاتفاقات ومواثيق التجارة الدولية .

5-    تعريف حجم المخاطر والعقوبات المترتبة على التداول الخاطئ والنظرة المسلبية للقوانين والقرارات المنظمة للتداول .

6-    تعريف الاشتراطات والمواد القانونية الخاصة بانشطة تصنيع وتعبئة وخلط وبيع المبيدات .

7-    تحديد شروط الاعلان عن المبيدات .

   محتويات الجلسة

1-    اهداف ومسئوليات تنظيمات المبيدات

1-1-        مسئولية الصناع

1-2-        مسئولية الحكومات

1-3-        مسئولية البائعين وتجار المبيدات

1-4-        مسئولية مستخدمى المبيدات

2-       مصادر القوانين والقرارات المنظمة لادارة المبيدات فى البلاد

2-1-        الاتفاقيات الدولية لادارة المواد الكيماوية الخطيرة

2-1-1- مدونة السلوك الدولية بشان توزيع واستخدام المبيدات

2-1-2- اتفاقية روتردام

2-1-3- اتفاقية استوكهولم

2-1-4- اتفاقية بازل

2-2 القوانين والقرارات المحلية

2-2-1- القوانين والقرارات الوزارية

2 قانون البيئة -2-2-

3- الاجراءات التنفيذية للقرارات التنظيمية لتسجيل المبيدات فى مصر

4- القوانين والقرارات المتعلقة بصناعة المبيدات

4-1- القرارات الوزارية

4-2- المواد والاحكام الدولية المتعلقة بصناعة المبيدات

1- اهداف ومسئوليات تنظيمات المبيدات

تهدف التنظمات الخاصة بالمبيدات الى حماية المجتمع باقصى ما يمكن من التاثيرات المعاكسة او السلبية للمبيدات مع عدم انكار منافعها ، والتاكد على ان انشطة انتاج وتسويق واستخدام المبيدات لابد ان تكون من خلال المتطلبات اللازمة للتسجيل . وبصفة عامة فان التسجيل يساعد الهيئات المسئولة فى السيطرة على جودة المنتج . حدود استخدامه . كفاية ملصق البيانات او البطاقة الاستدلالية المصاحبة ، نظم التعبئة والدعاية ، والتاكد من ان المستخدم وغيره من المعرضين قد تم تقليل المخاطر الناتجة عن التعرض بقدر الامكان . ومن المعروف ان هناك اربع مستويات رئيسية للمسئوليات المرتبطة بتسجيل المبيدات لكل من الصناع ، الحكومات البائعين ، المستخدمين .

1-1-     مسئولية الصناع

 وتقع عليهم المسئولية الاولى ، حيث انه يجب اولا ان تكون جهة التصنيع على قناعة تامه بان المنتج يحقق المتطلبات التى يحتاجها المستخدم النهائى للمبيد . ويلزم ان يتوفر لدى الصانع معلومات علمية كافية للاجابة عن الاسئلة الاتية :

هل المركب فعال ؟ هل المركب ثابت بدرجة كافية ؟ هل المركب امن على المستخدمين ؟ هل المركب امن على المحصول ؟ هل المركب امن على الحيوانات الاليفة ؟ هل المركب امن على الحياة البرية ؟ هل المركب امن على الكائنات النافعة ؟ هل المركب مقبول بيئيا ؟ هل المركب يمكن ان يظهر مشاكل عند التسويق ؟ ماهى نوعية المشاكل المرتبطة بمخلفات وبقايا المركب ؟ ماهى الخطوة الارشادية للتعامل مع العبوات الفارغة بعد الاستخدام ؟ . والغرض من هذه المتطلبات بوجه عام انها تعتبر كجزء من عقد بيع يوفر للمشترى قدرآ من ضمان جودة المبيد ، كما انها اداة للسلطات المختصة للتحقق من ان نوعية المستحضر المعروض بالاسواق تتطابق مع تلك التى تم تسجيلها . بحيث تدعم هذه المواصفات للمبيدات الثقة فى عمليات شرائها واستخدامها . وتسهم بذلك فى حماية الانسان والبيئة وفى زيادة الانتاج المستدام وفى رفع مستوى الصحة العامة .

1-2-     مسئولية الحكومات

    الحكومات هى الجه المسئولة عن تسجيل وتداول المبيدات طبقا للقوانين والقرارات الوزارية التى تصدرها السلطات المختصة فى هذا الشان لضمان ان المبيد المسجل له كفاءة ابادية عالية للافة المستهدفة ، وفى نفس الوقت ضمان حماية صحة الانسان والبيئة التى يعيش فيها من اى اثار جانبية معاكسة يحدثها المبيد ، وان تضمن الرقابة والمتابعة لتوزيع وبيع المبيدات طبقا للبطاقة الاستدلالية الملتصقة على عبوة المبيد فى صورته النهائية بما يضمن تطابق جودة المبيدات المعروضة مع تلك التى تم تسجيلها عليها . كما ان الرقابة على المبيدات وبما لها من صفة الضبطية القضائية فمن حقها ان تحدد مصادر الغش والتهريب للمبيدات غير المسجلة واتخاذ الاجراءات القانونية فى هذا الشان .

1-3-     مسئولية البائعين وتجار المبيدات

   وهم المسئولين عن توزيع وبيع المبيدات وعليهم مسئولية كبيرة فى ضمان عدم اتاحتهم للبيع مركبات غير مسجلة . كما لا يصح ان يقوموا بالتوجيه باستخدام مركبات غير موصى بها على افة ما وفقا لبطاقة البيانات ، حيث ان المستخدمين يعتمدون الى حد كبير على ارشادات البائع(هذا وقد اشترطت القرارات الوزارية فى مصر ان تكونالمدير المسئول عضوا بنقابة المهن الزراعية) من حيث امان وفاعلية المبيد كما ان مصادر معلوماتهم تكون فى العادة من هؤلاء البائعين . ولهذا فان هؤلاء البائعين بقدر ما يمحون امتياز للبيع عليهم مسئوليات جسيمة .

1-4-مسئولية مستخدمى المبيدات

يجب ان يعلموا جيدا مسئولياتهم تجاه انفسهم واسرهم وجيرانهم ومجتمعهم والبيئة التى تحيط بهم ، وكذا تجاه هؤلاء الذين يستهلكون المنتجات الزراعية الغذائية التى استخدم عليها المبيدات سواء فى مرحلة الحقل او ما بعد الحصاد ، وذلك بالالتزام بالبيانات المدونة على ملصق العبوة .

2- مصادرالقوانين والقرارات المنظمة لادارة المبيدات فى البلاد

2-1- الاتفاقيات الدولية لادارة المواد الكيميائية الخطرة

لعبت الجهود التى بذلتها منظمتى الصحة العالمية ، ومنظمة الاغذية والزراعة دورآ هاما للحد من المشاكل الصحية والبيئية المصاحبة للاستخدام المكثف وغير السليم للمبيدات وتفاقمها فى مناطق ودول عديدة ، وذلك من خلال تحديد المعاير القاسية الواجب توافرها فى المبيدات ومطالبة الدول المنتجة والمستهلكة لها بان تقوم بوضع التشريعات المناسبة واخضاع عمليات انتاج وتداول واستخدام المبيدات للرقابة من قبل الحكومات . وقد وقع العديد من دول العالم ومن بينها مصر الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم تداول المبيدات وياتى على راسها مدونة السلوك الدولية بشان توزيع واستخدام المبيدات والتى تشكل عنصرا من عناصر السياسات الدولية لادارة المبيدات الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (2003)، وذلك بالاضافة للعديد من الاتفاقيات منها اتفاقية روتردام الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الامم المتحدة للتنمية (2004) بشان تطبيق اجراءات الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكييائية والمبيدات الخطرة المتداولة فى التجارة الدولية ، اتفاقية استوكهولم الصادرة عن برنامج الامم المتحدة للبيئة (2001) بشان الملوثات العضوية الثابتة ، اتفاقية بازل الصادرة عن برنامج الامم المتحدة للبيئة (1989) بشان التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود .

2-1-1- مدونة السلوك الدولية بشان توزيع واستخدام المبيدات

تمثل مدونة السلوك الدولية الخاصة بتوزيع المبيدات واستعمالها والصادرة ع منظمة الاغذية والزراعة (روما 2003) احد اهم المراجع التى ارست القواعد والخطوط العريضة الخاصة بتنظيم توزيع وتداول المبيدات . وتسعى المدونة الى تحقيق مجموعة من الاهداف التى تسعد فى زيادة الامن الغذائى وتوفير الحماية للانسان والبيئة فى ان واحد . وتتضمن مدونة السلوك الدولية اثنى عشر مادة تختص باهداف المدونة ومنها :

-وضع القواعد العامة التى يمكن الاسترشاد بها من قبل الحكومات والهيئات والشركات والافراد المهتمين والمتعاملين مع المبيدات بما يسمح بتحقيق الامان النسبى عند استخدام المبيدات .

-التاكد من سلامة الاجراءات والنظم والتشريعات المنظمة لانتاج وتداول واستخدام المبيدات داخل الدول المختلفة وذلك بتحديد مدى توافق هذه التشريعات مع ما جاء فى المدونة .

-التاكد على ان استخدام المبيدات هى مسئولية مشتركة تتحملها الحكومات والشركات المنتجة للمبيدات والجمعيات اهلية وكذلك الافراد المشتغلين بالمبيدات كتجار المبيدات والمستوردي لها والمزارعين المستخدمين لهذا المبيدات وبالتالى تؤكد المدونة على ضرورة التعاون بين هذه الجهات والافراد بما يحقق استخدام امن وفعال للمبيدات .

-التاكد على ضرورة التعاون بين الحكومات المختلفة والهيئات فى الدول المختلفةبما يسمح بتبادل الخبرات وزيادة الوعى بضرورة الاهتمام بترشيد استخدام المبيدات .

-التاكد على ضرورة التدريب كاحد الحلول لمواجهة مشاكل سوء استخدام المبيدات والاستخدام المفرط وغير المسئول وكذلك ضرورة تعاون كل الجهات المعنية فى هذا الشأن .

2-1-2- اتفاقية روتردام

وافقت الحكومات على نص الاتفاقية فى سبتمبر 1998 ودخلت حيز التنفيذ فى فبراير 2004 وتهدف الاتفاقية الى دعم التعاون الدولى والمشاركة فى المسئولية بين الدول لحماية الصحة العامة والبيئة من الكيماويات الخطرة ومنها المبيدات ، كما تهدف الاتفاقية الى دعم وتشجيع تبادل المعلومات بين الدول المشاركة فى الاتفاقية حول مخاطر واضرار هذه الكيماويات الخطرة خاصة عند تصدير او استيراد هذه المواد من والى الدول . كما يحق للدول النامية المشتركة فى الاتفاقية والتى تستخدم مواد كيماوية خطرة داخل اراضيها ان تطلب المساعدة من باقى الدول (وخاصة المنتجة لهذه الكيماويات) فى حال حدوث مشكلة صحية او بيئية كنتيجة لاستخدام هذه الكيماويات فى اراضيها . كما ان الاتفاقية تلزم الدول المنتجة والمصدرة لهذه الكيماويات الخطرة ان تضع على المنتج النهائى بطاقة استدلالية توضح درجة خطورة المادة على الصحة العامة والبيئة ومهمات ومعدات الوقاية الشخصية الواجب استخدامها عند التعامل مع هذه المادة بالاضافة الى الارشادات الواجب اتباعها عند حدوث تلوث .

2-1-3- اتفاقية استوكهولم

صدرت هذه الاتفاقية فى عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ فى مايو2004 وهى تهدف الى حماية صحة الانسان على المستوى العالمى من اخطار الملوثات الكيماوية الثابتة والتى تبقى ويستمر وجودها وتاثيرها الضار فى البيئة لمدة طويلة تنتشر خلالها وتتراكم فى اجسام الكائنات الحية وخاصة فى الدهون بجسم الانسان والكائنات البرية والاسماك . ويؤدى التعرض للملوثات العضوية الثابتة الى مخاطر صحية كبيرة والتى منها الاصابة بالسرطان وتشوهات الاجنة فى جهاز المناعة وانخفاض الخصوبة بالاضافة الى حتمالات حدوث انخفاض فى القدرات الذهنية . وتتضمن هذه الاتفاقية 12 مادة كميائة تعرف بالملوثات العضوية الثابتة ، ويطلق عليها (دستة اشرار) ومنها مبيدات الدرين ، كلوردان، د.د. ت ، دايلدرين ، هبتاكلور ، ميركس، توكسافين ، هكساكلوروبنزين . وتشترك العديد الدول فى اتخاذ التدابير اللازمة لتخلص الامن من المخزونات الراكده من هذه المبيدات .

2-1-4- اتفاقية بازل

صدرت هذه الاتفاقية عام 1989 ودخلت حيز التنفيذ عام 1992 وتختص بمراقبة والتحكم فى نقل النفايات الخطرة عبر الدول والحد من التجارة فيها ، كما تتضمن التخلص من هذه النفايات بصورة سليمة .

2-2-     القوانين والقرارات المحلية

2-3-     2-2-1- القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى

تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى فى مصر من خلال لجنة مبيدات الافات الزراعية مسئولية ادارة المبيدات الزراعية ، ومنذ انشاء هذه اللجنة (تبعا للمادة 79 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966) فانها تعمل باستمرار على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لتسجيل المبيدات واحكام الرقابة عليها بحيث تتوافق هذه اتشريعات مع ما جاء بمونة السلوك الدولية عن توزيع وتداول المبيدات المعتمدة من منظمة الاغذية والزراعة ، وفى نفس الوقت لتكون متوافقة مع المعايير الدولية ومع قواعد المنظمات الدولية الاخرى . وينظم القانون المشار اليه عملية تسجيل وتداول المبيدات الزراعية فى مصر ، وذلك بالاضافة لبعض القرارات الوزارية الصادرة عن وزير الزراعة فى شان مبيدات الافات الزراعية ، والتى يتم تحديثها كل فترة لتواكب التحديث فى المعايير الدولية والقواعد والخطوط الارشادية للمنظمات الدولية المعنية , هذا وقد تم اصدار العديد من القرارات الوزارية فى هذا امجال خلال السنوات السابقة ، وصدر اخيرا قرار موحد يشمل كافة الاجراءات المنظمة للتعامل مع المبيدات .

- القرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2011 فى شان تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الافات الزراعية فى مصر . صدر فى 18/10/2011 ، ويشتمل القرار على 46 مادة ضابطة لما يتعلق بالانشطة المختلفة لتسجيل وتداول المبيدات ، وتتناول هذه المواد الموضوعات المتعلقة بكل من مسئولية لجنة مبيدات الافات الزراعية والمواد الادارية الحاكمة لاعمالها (عملية التسجيل ، العبوات والبطاقة الاستدلالية ، التداول والاستخدام ، استيراد المبيدات ، متبقيات المبيدات فى المحاصيل والمنتجات الزراعية ، تصنيع وتجهيز المبيدات ، الاتجار ومحال ومخازن المبيدات ، الرقابة على المبيدات ، شهادات التحليل ، النقل ، الاعلان ، عقوبات المخالفة او الاخلال بالضوابط) . وقد نص القرار فى المادة (46) على العمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرة فى الوقائع المصرية (26/10/2011) .

اولا – المواد المتعلقة بمسئولية لجنة مبيدات الافات الزراعية والمواد الادارية الحاكمة لاعمالها

مادة (1) : تدع لجنة مبيدات الافات الزراعية كل ما من شانه المساهمة فى ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات الادارة المتكاملة للافات الزراعية .

مادة (2) : يؤخذ بتعريف منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة لكلمة "مبيد"، كما يؤخذ بمفهوم "الامان" الذى تشير اليه مدونه السلوك الدولية الصادرة عن هذه المنظمة ، ويعنى امان المبيد على صحة الانسان والبيئة وسلامة المحاصي والمنتجات الزراعية .

مادة (43) : ضمان لموضوعية وسلامة القرارات الصادرة عن لجنة مبيدات الافات الزراعية ، يحظر على اعضائها ، او العاملين باللجان المنبثقة عنها او الاجهزة المعاونة لها ان تكون لهم صلة مباشرة او غير مباشرة مع شركات المبيدات خلال السنوات الثلاث التى تسبق انضمامها للجنة الرئيسية او اللجان المنبثقة او الاجهزة المعاونة ، او خلال العمل بهذه اللجان والاجهزة ، ويجازى كل من يخالف ذلك قانونا او بالاجراء الادارى المناسب .

مادة (44) : يتولى رئيس لجنة مبيدات الافات الزراعية او من ينوب عنه ادارة كافة الشئون التنظيمية والاشرافية والفنية والمالية لاعمال اللجنة .

مادة (45) : يتم العمل بالنماذج التى تصدرها لجنة مبيدات الافات الزراعية لتوثيق خطوات ومراحل تنفيذ مواد هذا القرار ، وتلك التى تمكن اللجنة من تنظيم وتيسير اعمالها .

ثانيآ – الموادالمتعلقة بتسجيل المبيدات

مادة (3) : تسجيل لجنة مبيدات الافات الزراعية المواد الفعالة لمبيدات الافات الزراعية فى صورها "الخام" او المهزة وفقا لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المسجلة فى وكالة حمسدية البيئة الامريكية ، او المفوضية الاوروبية ، او اى جهة دولية معتمدة .

مادة (4) : تراجع لجنة مبيدات الافات الزراعية مواقف المبيدات المسجلة او قيد التسجيل قبل صدور هذا القرار لتوفيق اوضاعها طبقا لشروط التسجيل الواردة به ، كما تراجع اللجنة بصفة دورية كل المبيدات المسجلة او قيد التسجيل ، وان تتخذ ماتراه مناسبآ فى ضوء اى مستجدات تختص بامان هذه المبيدات على صحة الانسان والبيئة وسلامة محاصيل والمنتجات الزراعية .

مادة (5) : يحظر انتاج او تجهيز او اعادة تعبئة او استيراد او الاتجار او تداول او استخدام مبيدات الافات الزراعية فى صورها الخام او المجهزة الا اذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات الافات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، طبقا للشروط والقواعد والاجرءات المنصوص عليها فى هذا القرار .

مادة (6) : يقدم طلب تسجيل اى مبيد الى لجنة مبيدات الافات الزراعية ، ويرفق بالطلب ملف البيانات الفنية الاولى ، وكافة المستندات المعتمدة المطلوبة والصادرة من الجهات المسئولة ، وما يثبت اداء مقدم الطلب لرسم التسجيل المقرر عن كلمادة خام او مستحضر مطلوب تسجيلة .

مادة (7) : تقوم امانة لجنة مبيدات الافات الزراعية بفحص الطلب المقدم لتسجيل المبيد فى ضوء شروط التسجيل الواردة فى المادة (3) من هذا القرار ، وتقدم تقريرا تسترشد به اللجنه للبت فى امكانية الاستمرار فى اجراءات التسجيل .

مادة (8) : لا يجوز تسمية المبيد المراد تسجيلة بالاسم الشائع له ، او رقم كودى ، كما لايجوز تشابه او تكرار اسمه التجارى مع الاسم التجارى لمبيد اخر مسجل بالفعل .

مادة (9) : عند اجازة لجنة مبيدات الافات الزراعية للبيانات الفنية للمبيد المطلوب تسجيلة ، يلتزم صاحب الشان بتقديم عينات من المادة الفعالة والشوائب الرئيسية التى قد تصاحبها من مصادر معتمدة للمعمل المركزى للمبيدات لاستخدامها كمواد قياسية مرجعية ، كما يلتزم بتقديم العينات اللازمة لتحليل وتجريب المبيد المطلوب تسجيلة ، بدون مقابل وبالكميات التى تحددها اللجنة ، وفى حالة المبيدات المستوردة يتم الترخيص بالافراج الجمركى عن العينات المطلوبة بدون قيمة بناء على موافقة معتمدة من امين اللجنة او من ينوب عنه .

مادة (10) : يلتزم صاحب الشان بتقديم الملف الكامل للبيانات والدراسات الفنية الخاصة بالمبيد المراد تسجيلة ، وكافة المعلومات الخاصة بطرق تحليل هذا المبيد والشوائب المصاحبة له ، وقيم خواصه الطبيعية والكيميائية .

مادة (11) : يتم تجريب المبيد المطلوب تسجيلة بمعرفة محطات البحوث التى تحددها لجنة مبيدات الافات الزراعية وذلك لثلاثة مواسم زراعية متماثلة ومتتالية لجميع المبيدات ، ولموسمين زراعيين متماثلين ومتتالين للمبيدات الحيوية والمستخلصات النباتية ومبيدات القواقع ومبيدات القوارض ومدخنات التربة ، ولموسم زراعى واحد لمبيدات افات الحبوب المخزونة ومركبات النحاس والكبريت والزيوت المعدنية والجاذبات مالم تكن مخلوطة بمبيدات اخرى ، ويمكن استثناء شرط تتالى مواسم التجريب لاسباب تراها اللجنة ضرورية ، ويقوم المعمل المركزى للمبيدات بتحليل العينات المقدمة للتجريب واصدار شهادات التحليل فى كل مرحلة من مراحل التجريب . وفى جميع الحالات تراقب اللجنة الالتزام بالممارسات الزراعية والمعملية الجيدة ، بما يتفق مع مدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة فى هذا الشان .

مادة (12) : فى حالة اجتياز المبيد لمراحل التجريب بمستويات الفعالية المقررة ، توافق لجنة المبيدات الافات الزراعية على التوصية به ويتم اصدار اخطار التوصية بتوقيع امين اللجنة او من ينوب عنه .

مادة (13) : تصدر لجنة مبيدات الافات الزراعية شهادات التسجيل وتحدد صلاحيتها على النحو التالى :

أ – توافق اللجنة على تسجيل المبيد بعد اجازة نتيجة تحكيم الملف الخاص به واستيفاء جميع متطلبات التسجيل ، وفى هذه الحالة يقوم رئيس اللجنة او من ينوب عنه باعتماد شهادة التسجيل.

ب – تسرى شهادة تسجيل المنتج الخام للمبيد او المبيد المجهز لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ اصدار الشهادة ، وذلك بعد تحديد المعمل المركزى للمبيدات لمواصفاته الفنية ، ويتم اعادة تقييم فعالية المبيد المجهز فى بداية السنة الثالثة من اصدار التوصية باستخدامه .

ج – تجدد اللجنة شهادة التسجيل بناء على طلب صاحب الشان بشرط استمرار انطباق شروط التسجيل الواردة فى هذا القرار على المنتج الخام او المبيد المجهز ، وعند تجديد شهادة تسجيل المبيد المجهز يعاد تقييمه فى موسم زراعى واحد .

د – لايتم النظر فى اعادة تسجيل الصورة الخام لاى مبيد الا اذا تم اصدار شهادة تسجيل لصورته المجهزة .

مادة (16) : لايجوز التنازل عن شهادة التسجيل للغير الا فى حالة انتقال ملكية الجهه المسجل المبيد باسمها اليه بشرط تقديم كافة المستندات الرسمية التى تحددها لجنة مبيدات الافات الزراعية فى هذا الشان .

ثالثا – المواد المتعلقة بعبوات المبيدات والبطاقة الاستدلالية

مادة (14) : يدون على البطاقة الاستدلالية للمبيد جميع البيانات الفنية والارشادية ، ويحدد لونها طبقا لتقسيم سمية المبيدات الذى توصى به منظمة الصحة العالمية ، وتصدر هذه البطاقة بتوقيع امين لجنة مبيدات الافات الزراعية او من ينوب عنه ، وتسرى صلاحيتها لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدورها ، او حتى نهاية سريان شهادة التسجيل ايهما اقرب . فى حالة المبيدات مقيدة الاستخدام طبقا للمادة (17) من هذا القرار ، يضاف على البيانات الفنية والارشادية للبطاقة الاستدلالية عبارة مفيدة الاستخدام بخط واضح مع ذكر شروط الاستخدام المقيد .

مادة (15) : يتم داول مبيدات الافات الزراعية فى عبوات ملصق عليها بطاقة استدلالية كاملة البيانات ، ويقوم المعمل المركزى للمبيدات باختبار هذه العبوات طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة .

مادة (18) : يلغى تسجيل اى مبيد بقرار من لجنة مبيدات الافات الزراعية فى اى من الحالات الاتي :

أ – فقد احد شروط التسجيل الواردة فى هذا القرار

ب- انخفاض فعالية المبيد ضد الافة امستهدفة

ج – تطور صفة مقاومة الافة لفعل المبيد الموصى باستخدامه

د – احداث خلل واضح فى التوازن الطبيعى  لصالح الافة المستهدفة او غير المستهدفة

ه – حدوث اضرار غير متوقعة للمبيد على صحة الانسان والبيئة او سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية

و – نشر تقارير علمية معتمدة من الجهات المرجعية العالمية تفيد بخطورة المبيد على صحة الانسان والبيئة

وفى جميع الحالات يمنح صاحب الشان مهلة حتى نهاية الموسم الزراعى التالى ، وبما لا يجاوز ذلك تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل .

رابعآ – المواد المتعلقة بالتداول والاستخدام

مادة (17) : يحق للجنة مبيدات الافات الزراعية – وفقا للشروط التى تحددها – تقيد تداول واستخدام المبيدات المسجلة وخاصة المبيدات شديدة السمية حفاظا على الصحة العامة والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية ، وفى هذه الحالة تحدد اللجنة الكميات المسموح بها من هذه المبيدات ، كما تضبط اساليب تداولها والاتجار فيها واستخدامها ، مسترشدة فى ذلك بمدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الاغذية والزراعة .

مادة (19) : يجوز للجنة مبيدات الافات الزراعية – استجابة لطلبات المزارع المخصص انتاجها للتصدير او بناء على توصية من المعهد او المعمل المختص – اصدار توصية اضافية لمكافحة افة ما على محصول ما باستخدام مبيد مسجل فى مصر وموصى به لمكافحة نفس الافة على محصول اخر وذلك فى حالة امان المبيد على المحصول المراد معاملته ، وتكون التوصية فى هذه الحالة لمدة عام قابل للتجديد .

خامسآ – المواد المتعلقة باستيراد المبيدات

مادة (20) : فى حالة استيراد اى مبيد بغرض الاتجار يجب ان يكون مقدم طلب الاستيراد ، او من يتم الاستيراد لحسابه ، حاصلا على ترخيص بالاتجار فى المبيدات طبقا لاحكام هذا القرار ، ويقوم رئيس لجنة مبيدات الافات الزراعية او من ينوب عنه باعتماد الموافقة الفنية للاستيراد .

مادة (21) : تسرى الموافقة الفنية لاستيراد المبيدات لمدة ستة اشهر وتلغى تلقائيآ فى نهاية المدة ، ويجوز لرئيس لجنة مبيدات الافات الزراعية او من ينوب عنه مد سريان هذه الموافقة لمدة ستة اشهر اخرى بناء على طلب يتقدم به صاحب الشان قبل انتهاء مدة الموافقة الاولى ، ولا يجوز تمديد سريان الموافقة لاكثر من مرة وحدة . يتم الترخيص بالافراج الجمركى عن رسائل المبيدات المستوردة بموافقة امين اللجنة او من ينوب عنه بعد تحقيق المعمل المركزى للمبدات من مطابقة الرسائل المستوردة للمواصفات الفنية التى سجلت هذه المبيدات عليها .

مادة (22) : يجوزللجنة مبيدات الافات الزراعية ان توافق على استيراد مبيد غير مسجل فى سجلات اللجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، بشرط ان يكون مسجلا فى قاعدة البيانات المرجعية لاحد الجهات الدولية المشار اليها فى المادة (3) من هذا القرار ، وذلك للاستخدام الخاص فى المزارع المخصص انتاجها للتصدير او المسطحات الخضراء ،

ويتم اصدار موافقة فنية لاستيراد هذا المبيد بالشروط التالية :

أ‌-       ان يقدم صاحب الشان بيانا معتمدآ من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة المذكورة بالحيازة ، او المؤجرة من الغير ، او المتعاقد عليها ، والمحاصيل التى سيتم زراعتها للتصدير .

ب‌- ان تتابع مديرية الزراعة المختصة استخدام هذه المبيدات ، وتقدم للجنة تقريرا معتمدآ عن هذه المتابعة فى نهاية الموسم .

ت‌- ان يدون على عبوات المبيد باللغة العربية وبخط واضح ومميز لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة عبارة "غير قابل للتداول او الاتجار" مع بيان اسم الجهه التى تم الاستيراد لحسابها ، اضافة الى البيانات الاخرى الواجب اثباتها على البطاقة الاستدلالية للمبيد .

ث‌- عدم السماح باستيراد نفس المبيد ، او اى مبيد اخر له نفس المادة الفعالة للمرة الثانية لذات الاستخدام الا اذا بدأت الشركة المعنية فى القيام باجراءات تسجيل هذا المبيد طبقآ لاحكام هذا القرار ، وفى هذه الحالة يمكن السماح باستيراد نفس المبيد لنفس الاستخدام الى ان يتم تسجيلة .

ج‌-    فى حالة المزارع المخصص انتاجها للتصدير ، يقدم صاحب الشان ما يفيد رسميآ تصديرالمنتجات الزراعية التى استخدم المبيد من اجلها .

ح‌-    يتم الغاء الموافقات الفنية للاستيراد التى صدرت بغرض الاستخدام الخاص فى حالة مخالفة صاحب الشان لاى من الشروط التى وردت فى هذه المادة ، او فى حالة حدوث اى اثار جانبية ترى اللجنة خطورتها نتيجة استخدام المبيد ، ويتحمل صاحب الشان فى هذه الحالة مسؤلية اى تبعات قانونية تجاه كل ما يترتب على ذلك من اثار او اضرار .

مادة (23) : عند انتشار افة بحالة وبائية تسبب اضرارآ اقتصادية دون وجود مبيدات مسجلة وموصى بها عليها ، يمكن للجنة مبيدات الافات الزراعية الموافقة على توصية المعهد او المعمل المختص باستخدام مبيد غير مسجل بسجلات اللجنة ، واستيراد الكميات المناسبة منه . واصدر شهادة تسجيل وبطاقة استدلالية مؤقتيين ، بشرط ان يكون هذا المبيد مسجلا فى قاعدة البيانات المرجعية لاحد الجهات المشار اليها فى المادة (3) من هذا القرار ، مع تطبيق احكام الفقرة(د) من الماده السابقة فى شان تكرار استيراده .

مادة (24) : للجنة مبيدات الافات الزراعية ان تصرح باستيراد كميات من مبيدات الافات الزراعية غير المسجلة لاغراض التجارب والبحوث العلمية بناء على طلب احد الجهات البحثية المختصة وطبقآ للكميات التى تحددها اللجنة على ان تجرى البحوث والتجارب فى المعامل والمحطات الخاصة بهذه الجهات وان تتحمل المسؤلية حيال المخاطر المحتملة او المترتبة على تجريب هذه المبيدات ، وتوفى اللجنة بنتائج التجارب ولا تكون هذه النتائج ملزمة عند تقييم هذه المبيدات للتسجيل طبقا لاحكام هذا القرار ، ويصدر الترخيص بالافراج الجمركى عن هذه المواد "بدون قيمة" وبتوقيع امين اللجنة او من ينوب عنه .

سادسآ – المواد المتعلقة بمتبقيات المبيدات فى المحاصيل والمنتجات الزراعية

مادة (25) : يعمل بقيم  الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المسموح بها على المحاصيل والمنتجات الزراعية فى مصر على اساس القيم المدرجة فى الجداول الصادرة عن مفوضية دستور الغذاء التابعة لمنظمة الاغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ، وفى حالة عدم توافرها يعمل بالقيم المقررة من قبل المفوضية الاوروبية ، او قيم التحمل التى تحددها وكالة حماية البيئة الامريكية على الترتيب .

مادة (26) : فى حالة عدم وجود قيم للمتبقيات القصوى المسموح بها لمبيد معين على محصول او منتج زراعى ما ، يتم العمل بالقيمة المقررة لهذا المبيد على اقرب مجموعة محاصيل او منتجات زراعية بنفس الترتيب التفاضلى المشار اليه فى المادة السابقة .

سابعا – المواد المتعلقة بتصنيع وتجهيز المبيدات

مادة (27) : توافق لجنة مبيدات الافات الزراعية على استيراد المواد الوسيطة او المنتج الخام والمذيبات والمواد الاضافية والمواد المساعدة اللازمة لتخليق او تجهيز اى مبيد زراعى –محليا – بالكميات التى تحددها وفقا للطاقة الانتاجية المحددة بالسجل الصناعى للمصنع ، وبما يتناسب مع كمية المنتج النهائى من المبيد المخلق او المجهز ، وبشرط اضافة اسماء ومصادر هذه المواد ضمن البيانات التى يتضمنها ملف تسجيل المبيد ، على ان تتم عمليات التخليق والتجهيز واعادة التعبئة فى المصانع المرخص لها حسب الشروط الواردة فى مواد هذا القرار ، وتعتمد الموافقات الاستيرادية للمواد المذكورة عالية من رئيس اللجنة او من ينوب عنه ، ويصدر الترخيص بالافراج الجمركى عنها بتوقيع امين اللجنة او من ينوب عنه .

مادة (28) : يقدم صاحب الشان الى المعمل المركزى للمبيدات طلبا لترخيص او تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق او تجهيز او اعادة تعبئة مبيدات الافات الزراعية المسجلة فى مصر مصحوبآ بكافة الموافقات والمستندات والنماذج التى تطلبها لجنة مبيدات الافات الزراعية . يقوم المعمل بموافاة اللجنة بتقريرة مذيلا بتوصيتة حول امكانية الترخيص من عدمه ، وفى حالة استيفاء الشروط وموافقة اللجنة ، يتم اصدار الترخيص او تجديد الترخيص للمصنع المختص ، على ان يكون المدير المسئول من الحاصلين على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية ، وبشرط اجتيازه للبرامج التدريبية التى تحددها اللجنة . لا يجوز للمصانع المرخص لها تخليق او تجهيز او اعادة تعبئة او تخزين مبيدات او اى مواد اخرى غير مبيدات الافات الزراعية المصرح لها بها من اللجنة .

مادة (29) : يسرى الترخيص المشار اليه فى المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ويتم تجديده بذات الشروط والاجراءات ، على ان يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة اشهر على الاقل ، ويوقف الترخيص بقرار من اللجنة للمدة التى تحددها فى حالة مخالفة احد شروط الترخيص الواردة بمواد هذا القرار ، واذا مضت مدة الوقف دون ازالة اسباب المخالفة اعتبر الترخيص ملغيا ، ولا تجوز اعادته الا باجراءات جديدة .

ثامنآ – المواد المتعلقة بالاتجار ومحال ومخازن المبيدات

مادة (30) : يتم الاتجار فى المبيدات الافات الزراعية المسجلة او تخزينها فى محال او مخازن معدة لهذا الغرض ومستوفاه لشروط الترخيص طبقا لاحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شان المحال الصناعية والتجارية ، على ان يكون المدير المسئول من الحاصلين على درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية ، او عضوا بنقابة المهن الزراعية بشرط اجتيازه للبرامج التدريبية التى تحددها لجنة مبيدات الافات الزراعية . يقدم طلب الترخيص الى مديرية الزراعة التابع لها المحل او المخزن مصحوبا بالموافقات والمستندات والنماذج التى تحددها اللجنة ، وتتوالى مديرية الزراعة التى يقع فى دائرة اختصاصها المحل او المخزن اصدار ترخيص يسرى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ويجدد بذات الشروط والاجراءات ، على ان يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة اشهر على الاقل ، وتقوم مديرية الزراعة المختصة بموافاة المعمل المركزى للمبيدات بموافقتها او عدم موافقاتها على الترخيص ،

مادة (31) : عند طلب اجراء اى تعديل فى المحل او المخزن المرخص له بالاتجار فى مبيدات الافات الزراعية او تخزينها ، يتقدم صاحب الشان بطلب الى مديرية الزراعة المختصة للقيام باجراء المعاينة اللازمة ، وفى حالة موافقة المديرية على التعديل المطلوب ، يتم التاشير فى اصل الترخيص وفى السجل الخاص بقيد المحال او المخازن المرخص لها ، ويوقف الترخيص لمدة عام اذا تم اجراء اى تعديل دون الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الزراعة المختصة  وفى كل الاحوال تقوم مديرية الزراعة بموافاة لجنة مبيدات الافات الزراعية بما تم اتخاذه من اجراءات فى هذا الشان .

مادة (32) : على كل من يرخص له بالاتجار فى مبيدات الافات الزراعية ان يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها لمدة ثلاث سنوات تسبق تاريخ اخر قيد ، وذلك لتتبع حركة هذه المبيدات ، كما يجب تقديم هذا السجل لمسئولى الرقابة على المبيدات عند الطلب .

مادة (33) : لايجوز بيع المبيدات المسجلة الا بموجب تصريح رسمى معتمد من مديرية الزراعة المختصة ، ويتضمن هذا التصريح ما يلى :

أ – اسم المبيد الموصى به ورقم تسجيله وكميته

ب – نوع المحصول والمساحة المطلوب معاملتها

ج – اسم الافة او الافات المستهدفة ، ومعدلات استخدام المبيد

وفى جميع الاحوال يجب ان يعطى التاجر للمشترى فاتورة يبين فيها اسم المبيد وكميته وصورة المستحضر ونسبة المادة الفعالة ، مع تسجيل رقم وتاريخ الموافقة المنصوص عليهما فى هذه المادة ، وعلى التاجر ان يحتفظ لمدة ثلاث سنوات بصور الفواتير ، وصور شهادات التحليل الصادرة عن المعمل المركزى للمبيدات ، وموافقات مديرية الزراعة المختصة على بيع المبيدات المسجلة مقيدة الاستخدام .

تاسعأ – المواد المتعلقة بالرقابة على المبيدات

مادة (34) : يقوم مسئول الرقابة على المبيدات بمفردة ، او بالاشتراك مع مندوب احدى الجهات الحكومية المختصة والذى يتمتع بصفة الضبطية القضائية ، بالرقابة والمتابعة والتفتيش على محال ومخازن ومصانع تخليق وتجهيز واعادة تعبئة مبيدات الافات الزراعية للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص ، ووجود المستندات الوارد ذكرها فى هذا القرار واى مستندات اضافية تقررها لجنة مبيدات الافات الزراعية .

مادة (35) : يحق لمسئول الرقابة على المبيدات اخذ عينات من المبيدات المشتبه فيها بدون مقابل والتحفظ عليها بموجب محضر اشتباه واثبات حالة وتحفظ ويوقع على المحضر كل من مسئول الرقابة وصاحب الشان وتخزين الكميات التى تم التحفظ عليها فى اماكنها او تنقل الى مديرية الزراعة المختصة ، وترسل العينات المحرزة مع محضر التحفظ الى المعمل المركزى للمبيدات للقيام بتحليلها والتاكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات التى سجلت عليها ، ولا يتم التصرف فى الكميات التى تم التحفظ عليها الا بعد ثبوت الصلاحية والمطابقة بناء على شهادة التحليل الصادرة من المعمل ، وفى حالة عدم المطابقة يتم اخطار صاحب الشان بالنتيجة فى خطاب مسجل بعلم وصول ، ويستمر التحفظ مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالف .

مادة (37) : يقوم مسئول الرقابة على المبيدات باخذ عينات ، بواقع عينة واحدة لكل 25 طن – او اقل – من كل تشغيلة او لوط ، من رسائل المبيدات المستوردة ، او المبيدات المصنعة او المجهزة او المعاد تعبئتها محليآ ، او المبيدات المطلوب تمديد فترة صلاحيتها ,

مادة(38) : يحرر مسئول الرقابة على المبيدات  محضرا ينص على اخذ ثلاث مكررات لكل عينة من العينات المشار اليها فى المادة السابقة ، وتحرز هذه المكررات بالشمع الاحمر المدعوم بخاتم مسئول الرقابة ، وخاتم صاحب الشان او خاتم من ينوب عنه ، وترسل المكررات الى المعمل المركزى للمبيدات الذى يقوم باجراء التحاليل المطلوبة على احداها ، ويحتفظ بالمكررتين الثانية والثالثة . فى حالة تحقق المعمل من مطابقة العينة للمواصفات الفنية المسجل عليها المبيد ، تصدر لجنة مبيدات الافات الزراعية ترخيصا بالافراج الجمركى عن رسائل المبيدات المستوردة بتوقيع امين اللجنة او من ينوب عنه .

عاشرآ – المواد المتعلقة بشهادة التحليل

مادة (36) : يتم تحليل مبيدات الافات الزراعية  بغرض التسجيل او الافراج من الجمارك او السماح بالتداول او التجريب او التاكد من الصلاحية بعد سداد التكاليف المقررة ، وتعفى العينات التى تم تحليلها من هذه التكاليف فى حالات الاشتباه ، ويتم التحليل بالمعمل المركزى للمبيدات وفقا لطرق قياسية معتمدة ، وفى حالة عدم وجود هذه الطرق ، يتم الاستعانه بالطرق المدونة بملف تسجيل المبيد ، مع اصدار شهادة التحليل من ثلاثة اصول يحتفظ المعمل باحداها ، ويقدم الثانية للجنة مبيدات الافات الزراعية ، ويسلم الثالثة لصاحب الشان .

مادة (39) : فى حالة عدم مطابقة العينة للمواصفات الفنية واعتراض صاحب الشان على نتيجة التحليل التى اصدرها المعمل المركزى للمبيدات ، يمكن لصاحب الشان التقدم بتظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالنتيجة ، ويرفق بطلب التظلم كل من الايصال الدال على اداء رسم التظلم ، والايصال الدال على سداد تكاليف اعادة التحليل ، ويقوم المعمل المركزى للمبيدات باعادة التحليل على احدى المكررتين الموجودتين لدية بمعرفة لجنة فنية يشكل اعضاءها من غير الذين اشتركوا فى اجراء التحليل الاول ، ويمكن للمتظلم او من ينوب عنه حضور اعادة التحليل بعد اخطاره رسميا بالموعد المحدد لذلك ، وتعتبر نتيجة التحاليل نهائية فى حالة مطابقتها لنتيجة التحليل الاول . فى حالة تعارض نتيجة تحليل المكررتين الاولى والثانية ، تحلل المكررة الثالثة بنفس الاجراء الذى اتبع مع المكررة الثانية ، وتعتبر النتيجة المرجحة لنتائج تحليل المكررات الثلاث نهائية ، ويؤخذ بها فى اصدار شهادة التحليل .

حادى عشر – المواد المتعلقة بنقل المبيدات

مادة (40) : تنقل مبيدات الافات الزراعية فى سيارات مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية اللازمة لنقل المواد الخطرة المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والضوابط التى تضعها لجنة مبيدات الافات الزراعية ، مع وجود المستندات المعتمدة الدالة على الشراء والجهات المنقول منها واليها ، وصور شهادات تحليل المبيدات الصادرة من المعمل المركزى للمبيدات ، ويجوز اجراء تفتيش واخذ عينات من المبيدات المنقولة ، مع التحفظ على هذه المبيدات فى حالات الاشتباه .

ثانى عشر – المواد المتعلقة بالاعلان عن المبيدات

مادة (42) : لايسمح لصاحب الشان او اى جهة اخرى نشر اى معلومات عن مبيدات الافات الزراعية فى صورة اعلان او ملصق او مطوية او نشرة دعائية او ارشادية او اى وسيلة اعلانية اخرى الا بعد اعتمادها من امين لجنة مبيدات الافات الزراعية او من ينوب عنه ،

ثالث عشر – المواد المتعلقة بعقوبات المخالفة او الاخلال بالضوابط

مادة (41) : فى حالة الاتجار غير المشروع فى مبيدات الافات الزراعية ، او فى حالة الاخلال بالضوابط والمعايير التى تقرها لجنة مبيدات الافات الزراعية ، او فى حالة التلاعب فى المستندات التى تصدرها اللجنة او تقديم مستندات او بيانات غير صحيحة ، يجازى المخالف بعقوبة الانذار او منع التسجيل او وقفه لمدة محددة ، وذلك بما يتناسب مع حجم واثار المخالفة ومدى تكرار حدوثها ، اضافة الى العقوبات التى تحددها القوانين المنظمة فى هذا الشان .

2-2-2- قانون البيئة (القانون رقم (4) لسنة 1994 )

المادة (29) : يحذر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد والنفايات واستخدامها وذلك على الوجه التالى :

1-    المواد والنفايات الخطرة الزراعية (مبيدات الافات – المخصبات ) – وزارة الزراعة .

2-    المواد والنفايات الخطرة الصناعية – وزارة الصناعة .

3-    المواد والنفايات الخطرة للمستشفيات والعيادات والمنشات الطبية – وزارة الصحة .

العقوبة : السجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات وغرامة تتراوح بين (20- 40) الف جنية .

المادة (38) : حظر رش او استخدام المبيدات او المركبات الكيميائية الاخرى للاغراض الزراعية والصحة العامة الا بعد مراعاة الاشتراطات والنظم التى حددتها وزارة الزراعة او وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة .

4-   الاجراءات التنفيذية للقرارات التنظيمية لتسجيل المبيدات فى مصر

خطوات تسجيل مبيدات الافات الزراعية "

1-    يتقدم صاحب المصلحة الى لجنة مبيدات الافات الزراعية بطلب لتسجيل المبيد بعد تسديد الرسوم المقررة مصحوبآ بملف مبدئى يتضمن البيانات الفنية الخاصة بهذا المبيد .

2-    تقوم امانة اللجنة بفحص الطلب وتحديد موقف المبيد فى سجل البانات المعتمدة لكل من وكالة حماية البيئة والمفوضية الاوروبية واى جهة دولية معتمده اخرى

3-    فى حالة انطباق شروط التسجيل على المبيد المطلوب تسجيلة ، يقدم صاحب المصلحة البرنامج المقترح للحكم على مدى فعالية المبيد ضد الافة المستهدفة ، وتقوم امانة اللجنة بمراجعته . فى حالة الموافقة على البرنامج التجريبى بصفة نهائية ، يتم اعتماد اربعة اصول منه بتوقيع امين اللجنة او من ينوب عنه ، توزع على النحو التالى :

-         اصل يحفظ فى امانة اللجنة

-         اصل لمسئول التجريب

-         اصل لصاحب الشان

-         اصل للمعمل المركزى للمبيدات

4-    فى حالة موافقة امانة اللجنة على البرنامج التجريبى ، يسدد صاحب الشان الرسوم والتكاليف والمصاريف المقررة للتجريب والتحليل ، ويتم السير فى اجراءات التجريب .

5-    فى حالة استيراد عينات اى مبيد من الخارج ، يتقدم صاحب الشان بطلب الى امانة اللجنة للافراج بدون قيمة عن العينات اللازمة للتحليل والتجريب وبالكميات التى تتناسب مع الغرض من الاستيراد .

6-    يتقدم صاحب الشان بالعينات الى مسئول التجريب فى المعهد او المعمل المختص ، والذى يتاكد بنفسه من انها المطلوبة بالفعل للتجريب ، ويقوم بارسال عينة منها الى المعمل المركزى للمبيدات للتاكد من مطابقة المبيد للمواصفات الكميائية والطبيعية .

7-    فى حالة عدم المطابقة يرسل مسئول التجريب عينة اخرى للتحليل الى المعمل للتاكد من نتيجة التحليل الاولى .

8-    فى حالة عدم مطابقة العينة الثانية ، لايتم الاستمرار فى برنامج التجريب .

9-    فى حالة مطابقة العينات المقدمة للتجريب للمواصفات الكيميائية والطبيعية ، يقوم مسئول التجريب بارسالها الى محطات التجريب .

10-                       يجرب المبيد لعدد من المواسم الزراعية التى تحددها مواد القرار الوزارى المنظم لادارة واستخدام مبيدات الافات الزراعية .

11-                       يتقدم مسئول التجريب بنسختين من النتائج المتحصل عليها : الاولى لامانة اللجنة والثانية للمعهد او المعمل المختص لمناقشتها واصدار توصيات بشانها ، على ان تعرض هذه التوصيات على اللجنة الرئيسية .

12-                       يقوم صاحب المصلحة باستكمال الملف الخاص بالمبيد قيد التسجيل ، وتقوم امانة اللجنة باعداده للفحص وتقديمه لاثنين من المحكمين المتخصصين الذين يختارهم رئيس اللجنة او نائبة لفحص ملف المبيد فنيآ .

13-                       فى حالة اجتياز المبيد لكل مراحل التجريب ، وموافقة اللجنة على توصيات الامانة يتم اصدار اخطار توصية بالمبيد .

14-                       تعرض توصية المحكمين باجازة الملف على اللجنة الرئيسية لاقرارها ، وفى ضوء موافقة اللجنة على نتائج تجريب المبيد ، ونتائج تحكيم الملف ، تصدر شهادة تسجيل المبيد من ثلاث نسخ :

*نسخة يحتفظ بها فى اللجنة .

*نسخة ترسل الى المعمل المركزى للمبيدات .

*نسخة لصاحب الشان بعد سداد الرسوم المقررة .

15- بعد اصدار شهادة التسجيل يتقدم صاحب الشان بطلب للحصول على بطاقى استدلالية للمبيد (مدتها سنة واحدة) مقابل سداد الرسم المقرر .

16- تسرى شهادة تسجيل المنتج الخام للمبيد او المبيد المجهز لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ اصدار الشهادة ، وذلك بعد تحديد المعمل المركزى للمبيدات لمواصفاته الفنية ، ويتم اعادة تقييم فعالية المبيد المجهز فى بداية السنة الثالثة من اصدار التوصية باستخدامه .

17- تمر المستحضرات المجهزة محليا بنفس الخطوات السابقة ، ولا يتم تسجيل المبيد المجهز الا بعد تسجيل صورته الخام الذى تسرى شهادة تسجيله لمدة 6سنوات لا تجدد بعدها الا اذا كانت احدى صورة المجهزة قد سجلت او مسجلة بالفعل .

18- من حق صاحب الشان التقدم الى اللجنة بطلب لاستيراد المبيد بشروط ان يكون المبيد مسجل وان يكون لدية ترخيص بالاتجار فى المبيدات .

4- القوانين والقرارات المتعلقة بصناعة المبيد

تنظيم القوانين والقرارات الوزارية المحلية والاشتراطات المستقاه من القواعد الدولية الانشطة المتعلقة بصناعة وتجهيز المبيدات على النحو التالى :

4-1- القرارات الوزارية

تشتمل المواد 27 – 29 من القرار الوزارى رقم 1835 لسنة 2011 على تنظيمات الواجب العمل بها فى هذا الخصوص .

4-2- المواد والاحكام الدولية المتعلقة بصناعة المبيدات

يمكن تلخيص المواد المتعلقة باحكام صناعة المبيدات تبعا لما هو منشور بمدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (2003) فيما يلى :

ادارة المبيدات

على المصانع والتجار ان يراعوا الاساليب التالية فى ادارة المبيدات :

1-    الا يقدموا الا المبيدات من النوعية الملائمة معبأة فى اكياس مدون عليها بيانات العبوات وفقا لما يلائم كل سوق من الاسواق .

2-    ان يولوا اهتماما خاصا باختيار تركيبات المبيدات وطريقة عرضها وتعبئتها وكتابة البيانات عليها من اجل تقليل المخاطر التى قد يتعرض لها مستعملوا المبيدات وتقليل التاثيرات المعاكسة على البيئة .

3-    ان يقدموا مع كل عبوة من عبوات المبيدات معلومات وتعليمات بصيغة مناسبة ولغة تكفل استعمال هذه المبيدات بطريقة مامونة وفعالة .

4-    ان يكون قادرين على تقديم دعم فنى فعال بدعم من ادارة المنتجات للمستوى الميدانى ، بما فى ذلك التخلص من المبيدات وعبواتها المستعملة عند الضرورة

5-    الاهتمام المستمر بمتابعة منتجاتهم حتى المستهلك النهائى ، واقتفاء اثر استعمالاتها الرئيسية واى مشكلات تنشا نتيجة الاستعمال الفعلى لهذه المنتجات .

6-    المساهمة فى دعم وضع سياسات نظم المكافحة المتكاملة للافات المحلية بما يطيل من فترة استخدام المبيدات القديمة ، ويقلل من الاثار الضارة الجانبية وخاصة المتعلقة بظهور صفة مقاومة الافات للمبيدات .

اختبار المبيدات

يتعين على مصانع المبيدات :

1-    اختبار كل مبيد ومشتقاته اختبارا كافيا وفعالا باتباع اجراءات واساليب الاختبار المعتمدة بهدف وضع تقييم كامل لفاعليته وسلوكه ومصيره واخطاره ومخاطره بالنسبة للظروف المتوقعة فى الاقاليم او البلدان التى تستخدمه .

2-    اجراء الاختبارات وفقا للاجراءات العلمية السليمة ووفقآ للاسلوب المختبرى السليم .

3-    توفير نسخ او ملخصات من التقارير الاصلية عن الاختبارات للسلطات الحكومية المسئولة فى جميع البلاد المقرر عرض المبيد للبيع فيها ، ويجرى تقييم البيانات من خبراء مؤهلين ، وثائق مترجمة ينبغى التاكيد من دقتها .

4-    ضمان ان ينعكس نمط الاستعمال المقترح ودعاوى البيانات والتوجيهات والعبوات والبيانات الفنية والاعلانات بصورة فعلية ، طبقا لنتائج عمليات الاختبارات والتقييم العلمية .

5-    تقديم بناء على طلب اى بلد طرق تحليل اى مادة فعالة وما يصاحبها من شوائب او اى تركيبة تصنعها مع توفير المعايير التحليلية اللازمة .

6-    تقديم المشورة والمساعدة لتدريب الموظفين الفنيين على اعمال التحليل اللازم .

7-    اجراء تجارب على المتبقيات قبل التسويق وفقا للخطوط التوجيهية بشان اساليب التحليل السليمة حتى يمكن وضع اساس لتقرير الحد الاقصى المسموح به من التطبيقات .

8-    التعاون مع الحكومات فى اجراء دراسات المراقبة والمتابعة بعد التسجيل لتحديد مصير المبيدات واثرها على الصحة والبيئة تحت الظروف الحقلية .

تقليل المخاطر على الصحة والبيئة

على صناعة المبيدات حتى فى حالة وجود خطة للمراقبة

1-    التعاون فى اجراء تقييم دورى للمبيدات المطروحة فى الاسواق .

2-    تزويد مراكز مكافحة التسمم والاطباء الممارسين بالمعلومات عن مخاطر المبيدات وعن طريق العلاج الملائم من التسمم بالمبيدات .

3-    بذل الجهد لتقليل المخاطر التى تسببها المبيدات من خلال انتاج مستحضرات ذات سمية اقل – تقديم المنتجات فى عبوات جاهزة للاستعمال – تطوير اساليب ومعدات استعمال تقلل من التعرض للمبيدات .

4-    استخدام عبوات مناسبة غير جذابة للاطفال او اعادة الاستخدام .

5-    ايقاف بيع المنتجات وسحبها من السوق اذا ما تبين ان مناولتها او استعمالها يطرح خطرآ غير مقبول .

6-    المشاركة فى الجهود الرامية لتقليل المخاطر عن طريق الترويج لاستعمال معدات الوقاية الشخصية ووضع ترتيبات التخزين السليم واقامة خدمات جمع العبوات المستعملة وبقايا المبيدات والتخلص منها بطريقة امنة .

7-    تطبيق المعايير الهندسية والاساليب التشغيلية الاقل خطورة والملائمة لطبيعة العمليات التصنيعية والمخاطر الناجمة عنها وضمان توافر معدات الوقاية الملائمة .

8-    اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية العمال والقريبين منهم والمجتمعات المحيطة والبيئات .

9-    ضمان المكان المناسب لمعامل الانتاج والتركيب ومراقبة المخلفات والنفايات بطريقة ملائمة .

10-                       المحافظة على اجراءات ضمان الجودة للتاكد من مطابقة المنتجات لمعايير النقاوة والاداء وثبات التركيب والامان .

المتطلبات التنظيمية والفنية

ينبغى لمصانع المبيدات :

1-    تقديم تقييم موضوعى لبيانات كل مبيد مقترنا ببيانات مساندة لكل منتج بما فى ذلك بيانات كافية لدعم عملية تقييم المخاطر واتاحة المجال لاتخاذ قرار بشان ادارة المخاطر .

2-    تزويد السلطات الحكومية باية معلومات جديدة او مستهلكة يمكن ان تغير من الوضع التنظيمى للمبيد بمجرد توافرها .

3-    ضمان ان تكون المواد الفعالة وغيرها من المكونات المبيدات التجارية مطابقة من حيث الماهية والنوعية والنقاوة والتركيب للمواد التى خضعت للفحص والتقييم ، واعتبرت مقبولة من ناحية تاثيرها السام والبيئى .

4-    ضمان ان تكون المواد الفعالة وتركيبات المبيدات التى وضعت بشانها مواصفات دولية ، مطابقة للمواصفات ذات الصلة التى وضعتها منظمة الاغذية والزراعة للمبيدات الزراعية ، ولمواصفات المبيدات فى منظمة الصحة العالمية بشان الصحة العامة .

5-    التحقق من نوعية المبيدات المعروضة للبيع ونقاوتها .

6-    المبادرة عند نشوء اى مشكلة الى اتخاذ التدابير التصحيحية بصورة طوعية ، والمساهمة فى حل المشكلات اذا ما طلبت منها الحكومات ذلك .

7-    تزويد الحكومة ببيانات واضحة ومختصرة عن الواردات من المبيدات ومصانع انتاجها وتركيبها ونوعيتها وكميتها .

التوزيع والتجارة

على مصانع المبيدات ان :

1-    تتخذ جميع الضرورية لضمان مطابقة المبيدات المطروحة فى التجارة الدولية للمعايير التالية على اقل تقدير للمواصفات المعتمدة فى منظمة الاغذية والزراعة ، منظمة الصحة العالمية ، وللمبادئ المدرجة فى الخطوط التوجيهية لمنظمة الاغذية والزراعة بشان التصنيف والتعبئة والتسويق ، ولقواعد الامم المتحدة بنقل الشحنات الخطرة والمنظمات الدولية المعنية بوسائل النقل .

2-    تسعى لضمان اخضاع المبيدات المنتجة للتصدير لنفس الشروط والمعايير المدققة للجودة السارية على المنتجات المحلية المماثلة .

3-    تتعاون من اجل تحقيق الممارسات السليمة واساليب التسويق والتوزيع المامونة ، وايضا التعاون مع السلطات للقضاء على الممارسات السيئة داخل الصناعة .

4-    تتعاون من اجل سحب اى مبيد يثبت انه يشكل خطرآ غير مقبول على صحة الانسان او الحيوانات البيئية .

5-    تسعى لضمان تولى تجار معروفين وذات تدريب كافى لعملية الاتجار بالمبيدات وبيعها حتى يمكنهم تزويد المشترين بالمشورة اللازمة بشان الاستخدام السليم وتقليل المخاطر .

6-    تطرح مجموعة من العبوات ذات الاحجام والانواع المختلفة التى تتلائم مع احتياجات صغار المزارعين وغيرهم من مستخدمى المبيدات .

وضع بطاقة البيانات على عبوات المبيدات وتعبئتها وتخزينها

1-    يجب على مصانع المبيدات ان تضع على الملصق المصاحب للعبوات البيانات التى تمتثل لشروط التسجيل والوظيفة المتعلقة بالبطاقة الاستدلالية (ملصق البيانات) ، وان تمتثل للشروط الوطنية والدولية الخاصة بوضع بطاقة البيانات على العبوات بشان السلع الخطرة المتداولة فى التجارة الدولية وتبين بصورة واضحة تصنيف منظمة الصحة العالمية للخطورة .

2-    يجب ان تضمن صناعة المبيدات بالتعاون مع الجهات الحكومية تطابق عملية تعبئة المبيدات وتخزينها والتخلص منها من حيث المبدأ مع الخطوط التوجيهية ذات الصلة التى وضعتها منظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة ، ومنظمة الصحة العالمية .

3-    اقتصار عمليات التعبئة او اعادة التعبئة على الاماكن المرخص فلها بذلك .

4-    التعاون مع الجهات الحكومية فى حصر المخزونات منتهية الصلاحية او غير المستعملة من المبيدات والعبوات الفارغة ، ووضع وتنفيذ خطة عمل للتخلص منها او العلاج فى حالة المواقع الملوثة وتسجيل هذه الانشطة .

5-    المشاركة فى تنفيذ سياسات وممارسات تلافى تراكم المبيدات منتهية الصلاحية والعبوات الفارغة .

الاعلان

على مصانع المبيدات ان تضمن

1-    ان يتوافر المبرر التقنى على كل ما يتضمنه الاعلان .

2-    عدم احتواء الاعلان على اى بيان او عرض مرئي يمكن ان يؤدى الى تضليل المشترى وخاصة فيما يتعلق بسلامة المنتجات او بالاعتراف الرسمى بها او بالموافقة عليها .

3-    عدم الاعلان عن المبيدات التى يقتصر استعمالها قانةنا على العاملين المدربين او المسجلين ما لم تكن الاشارة الى ذلك موضحة بشكل بارز .

4-    عدم استخدام تجارى واحد فى تسويق انواع مختلفة من مكونات المبيدات الفعالة فى وقت واحد

5-    عدم استغلال نتائج البحوث او الالفاظ العلمية بما يضفى على المنتج اساسا علميا متغير .

6-    عدم وصف المنتجات بانها مامونة او غير سامة او غير ضارة او ما شبة ذلك ، الا اذا تضمن الاعلان تحفظا مثل "بشرط اتباع الارشادات المذكورة" .

7-    الا يشمل الاعلان مقارنة بين مخاطر او سلامة مختلف المبيدات او المواد الاخرى .

8-    الا يستخدم العبارات المضللة فيما يتعلق بفاعلية المنتجات .

9-    الا يتضمن الاعلان اية اشارة الى ضمانات حركية او ضمنية ، مالم يتوفر دليل قاطع لاثبات صحة هذا الادعاء .

10-                       تشجيع المشترين والمستعملين على ان يقراو بعناية البيانات الموضحة على البطاقة الاستدلالية المصاحبة .

11-                       عدم تضمن الاعلان لحوافز او هدايا غير ملائمة للتشجيع على شراء المبيد .

اسئلة التعليم الذاتى :

1-     اجب عما هو مطلوب لكل مما ياتى :

1-    هناك اربع مستويات رئيسية للمسئوليات المرتبطة بتسجيل المبيدات ، ما هى ؟

2-    ما هى الاتفاقيات الدولية الرئيسية المنظمة لادارة المبيدات وغيرها من المواد الكميائية الخطرة ؟

3-    ما هو القرار الوزارى المنظم لتسجيل وتداول واستخدام مبيدات الافات الزراعية فى مصر ؟

4-    يعتبر المبيد المسجل منتجآ جديدآ ويخضع لاجراءات التسجيل عند حدوث بعض التغيرات ، ما هى ؟

5-    يلغى تسجيل اى مبيد بقرار من لجنة مبيدات الافات الزراعية فى حالات معينة ، ما هى ؟

12-                       ضع علامة (صح) للعبارات الصحيحة وعلامة (×) للعبارات الخاطئة بين القوسين الموجودة فى نهاية كل مما ياتى:

1-    تسجل لحنة مبيدات الافات الزراعية المواد الفعالة لمبيدات الافات الزراعية فى صورها الخام او المجهزة ( ) .

2-    لا يجوز تسمية المبيد المراد تسجيلة بالاسم الشائع له او برقم كودى ، كما لا يجوز تشابه او تكرار اسمه ا لتجارى لمبيد اخر مسجل بالفعل ( ) .

3-    يتم تجريب المبيد المطلوب تسجيلة بمعرفة محطات البحوث التى تحددها لجنة مبيدات الافات الزراعية وذلك لثلاثة مواسم زراعية متماثلة ومتتالية لجميع المبيدات بما فى ذلك المستخلصات النباتية ومبيدات القوارض ( ) .

4-    تسرى شهادة تسجيل المنتج الخام للمبيد او المبيد المجهز لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ اصدار الشهادة ( ) .

5-    يجوز التنازل عن شهادة التسجيل للغير بغض النظر عن انتقال ملكية الجهة المسجل المبيد باسمها اليه ( ) .

6-    فى حالة استيراد اى مبيد بغرض الاتجار يجب ان يكون مقدم طلب الاستيراد او من يتم الاستيراد لحسابه حاصلا على ترخيص بالاتجار فى المبيدات طبقآ لاحكام هذا القرار ( ) .

7-    عند انتشار افة بحالة وبائية تسبب اضرارا اقتصادية دون وجود مبيدات مسجلة وموصى بها عليها ، يمكن للجنة مبيدات الافات الزراعية الموافقة على توصية المعهد او المعمل المختص باستخدام مبيد غير مسجل بسجلات اللجنة ( ) .

8-    يعمل بقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المسموح بها على المحاصيل والمنتجات الزراعية فى مصر على اساس القيم المدرجة فى الجداول الصادرة عن مفوضية دستور الغذاء ( ) .

9-    فى حالة عدم وجود قيم للمتبقيات القصوى المسموح بها لمبيد معين على محصول او منتج زراعى ما يتم العمل بالقيمة المقررة لهذا المبيد على اقرب مجموعة محاصيل او منتجات زراعية ( ) .

10-                       يجوز للمصانع المرخص لها تخليق او تجهيز او اعادة تعبئة او تخزين مبيدات او اى مواد اخرى غير مبيدات الافات الزراعية المصرح لها بها من اللجنة ( ) .

11-                       على كل من يرخص  له بلاتجار فى مبيدات الافات الزراعية ان يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها ثلاث سنوات تسبق تاريخ اخر قيد ( ) .

12-                       لا يحق لمسئول الرقابة على المبيدات اخذ عينات من المبيدات المشتبة فيها بدون مقابل ( ) .

13-                       تصدر لجنة مبيدات الافات الزراعية ترخيصآ بالافراج الجمركى عن رسائل المبيدات المستوردة فقط فى حالة تحقق المعمل من مطابقة العينة للمواصفات الفنية المسجل عليها المبيد ( ) .

14-                       يجوز اجراء تفتيش واخذ عينات من المبيدات المنقولة مع التحفظ على هذه المبيدات فى حالات الاشتباه ( ) .

15-                       يتعين على مصانع المبيدات اختيار كل مبيد ومشتقاته اختيارآ كافيا وفعالا باتباع اجراءات واساليب الاختيار المعتمدة بهدف وضع تقييم كامل لفاعليته وسلوكه ومصيره واخطاره ومخاطره بالنسبة للظروف المتوقعه فى الاقاليم او البلدان التى تستخدمه ( ) .

16-                       ينبغى على مصنعى المبيدات المبادرة عند نشوء اى مشكلة الى اتخاذ التدبير التصحيحية بصورة طوعية والمساهمة فى حل المشكلات اذا ما طلبت منها الحكومات ذلك ( ) .

17-                       لا يلزم مصنعى المبيدات بتزويد الحكومة ببينات واضحة ومختصرة عن الواردات من المبيدات ومصانع انتاجها وتركيبها ونوعيتها وكمياتها ( ) .

18-                       تطرح مجموعة من العبوات ذات الاحجام والانواع المختلفة التى تتلائم مع احتياجات صغار المزارعين وغيرهم من مستخدمى المبيدات ( ) .

19-                       يجوز عند الاعلان عن المبيدات استخدام اسم تجارى واحد فى تسويق انواع مختلفة من مكونات المبيدات الفعالة فى وقت واحد ( ) .

20-                       يجب ان يشجع الاعلان على استعمال المبيدات فى اغراض اخرى بخلاف ما يرد من المصدر ( ) .

 

أضف تعليق


  • هالة محمود الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 06:01 م

    بارك الله لناشره

  • هالة محمود الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 06:03 م

    بارك الله لناشره

القائمة البريدية