مادة (1) لجنة مبيدات الآفات الزراعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في جمهورية مصر العربية، وتكون قرارت اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة – كل فيما يخصه - من خلال التكليفات والإجراءات والضوابط والتوجيهات الصادرة عن اللجنة.
مادة (2) تراقب لجنة مبيدات الآفات الزراعية الممارسات المعملية والزراعية التي تقوم بها الجهات المكلفة من قبل اللجنة للتأكد من جودتها وبما يتفق مع الضوابط التي تحددها في ضوء مدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في هذا الشأن.
مادة (3) تدعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية كل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية.
مادة (4) تقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بمنح تراخيص مزاولة مهنة مطبقي مبيدات الآفات الزراعية من حملة المؤهلات المتوسطة بموجب شهادات معتمدة بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة، على أن يتم تجديدها كل أربع سنوات.
مادة (5) يُؤخذ بتعريف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لكلمة "مبيد"، كما يُؤخذ بمفهوم "الأمان" الذي تشير إليه مدونة السلوك الدولية الصادرة عن هذه المنظمة، ويعني أمان المبيد على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
مادة (6) تُسجِل لجنة مبيدات الآفات الزراعية المواد الفعالة لمبيدات الآفات الزراعية فى صورها "الخام" أو "المجهزة" وفقاً لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المسجلة فى المفوضية الأوروبية أو وكالة حماية البيئة الأمريكية، أو أى جهة أخرى تعتمدها اللجنة.
مادة (7) يحق للجنة مبيدات الآفات الزراعية - وفقاً للشروط التي تحددها - تقييد تداول واستخدام المبيدات المسجلة لديها وخاصة المبيدات شديدة السمية، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية، وفي هذه الحالة تُحدد اللجنة الكميات المسموح بتداولها واستخدامها من هذه المبيداتمسترشدة في ذلك بمدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.
مادة (8) تُراجع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بصفة "دورية" مواقف مبيدات الآفات الزراعية المسجلة أو قيد التسجيل، وتتخذ ما تراه مناسباً في ضوء أي مستجدات تختص بأمان هذه المبيدات على صحة الإنسان والبيئة، وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
مادة (9) يَحظُر إنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو الإتجار أو تداول أو استخدام مبيدات الآفات الزراعية في صورها الخام أو المجهزة إلا إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (10) يُقدَم طلب تسجيل المبيد إلى أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه، ويرفق بالطلب الملف التمهيدي للبيانات الفنية للمبيد، وما يثبت أداء مقدم الطلب لرسم التسجيل المقرر عن كل مادة خام أو مستحضر مطلوب تسجيله. يقوم أمين اللجنة أو من ينوب عنه بفحص الطلب المقدم لتسجيل المبيد في ضوء شروط التسجيل الواردة في المادة (6) من هذا القرار للنظر في إستمرار إجراءات التسجيل، ويعتبر تقديم الطلب بمثابة موافقة من صاحب الشأن على الإلتزام بكافة القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيد مواد هذا القرار.
مادة (11) لا يجوز تسمية المبيد المراد تسجيله بالإسم الشائع له، أو برقم كودي، كما لا يجوز تشابه أو تكرار إسمه التجاري مع الإسم التجاري لمبيد آخر مسجل بالفعل.
مادة (12) عند إجازة لجنة مبيدات الآفات الزراعية للملف التمهيدي للبيانات الفنية للمبيدالمطلوب تسجيله، يلتزم صاحب الشأن بتقديم عينات من المادة الفعالة والشوائب الرئيسة أو أي مواد أخرى تراها اللجنة ضرورية للتحليل، وذلك من مصادر معتمدة لإستخدامها كمواد قياسية مرجعية، كما يلتزم صاحب الشأن بتقديم عينات المبيدات اللازمة لتحليل وتجريب المبيد المطلوب تسجيله بدون مقابل وبالكميات التى تحددها اللجنة. يتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن العينات المطلوبة "بدون قيمة" بناءً على موافقة معتمدة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (13) يلتزم صاحب الشأن بتقديم الملف الكامل للمستندات والبيانات والدراسات الفنية الخاصة بالمبيد المراد تسجيله وشهادة معتمدة وموثقة بتسجيل واستخدام المبيد في بلد المنشأ وشهادة ضمان جودة المستحضر من الشركة المنتجة، وكافة المعلومات الخاصة بطرق تحليل هذا المبيد والشوائب المصاحبة له وأي مواد أخرى تراها اللجنة ضرورية للتحليل وتقييم المخاطر وكافة المستندات المعتمدة المطلوبة والصادرة من الجهات المسئولة.
مادة (14) تقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بتكليف محطات البحوث لتجريب المبيدات المطلوب تسجيلها وذلك لموسمين زراعيين متماثلين ومتتاليين لجميع المبيدات، ويمكن استثناء شرط تتالي مواسم التجريب لأسباب تراها اللجنة ضرورية، ويتم تجريب الجاذبات لموسم زراعي واحد، ويكلف المعمل المركزي للمبيدات بتحليل العينات المقدمة للتجريب وإصدار شهادات التحليل في كل مرحلة من مراحل التجريب، ولا يؤخذ بنتائج التجريب التي تأتي عيناتها غير مطابقة للمواصفات الكيميائية والطبيعية التي يتم التسجيل على أساسها.
مادة (15) في حالة اجتياز المبيد لمراحل التجريب بمستويات الفعالية المقررة توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية على إصدار "شهادة اجتياز اختبار التقييم الحيوي" موقعة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه ومعتمدة من رئيس اللجنة، وذلك من نسختين تحتفظ اللجنة بإحداهما وتسلم الأخرى لصاحب الشأن.
مادة (16) تُصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهادات تسجيل للمنتج الخام أو المبيد المجهز تسري لمدة ست سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ الإصدار، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات التسجيل. يتم إعادة تقييم فعالية المبيد المجهز في بداية كل من السنة الثالثة والسنة السادسة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بشرط استمرار انطباق شروط التسجيل الواردة في هذا القرار على المنتج الخام أو المبيد المجهز، ولا يتم إعادة تسجيل المبيد الخام إلا إذا تم إصدار شهادة تسجيل لأحد مستحضراته المجهزة شريطة أخذ عينة من المنتج الخام قبل تجهيز المستحضر للتأكد من مطابقته للمواصفات التي سُجّل عليها، وفي جميع الحالات يوقع أمين اللجنة أو من ينوب عنه على شهادة التسجيل أو تجديد التسجيل، وتعتمد الشهادة من رئيس اللجنة.
مادة (17) للجنة مبيدات الآفات الزراعية إصدار موافقات فنية بغرض التصدير للمبيدات المسجلة المنتجة أو المجهزة محلياً أو المستوردة المعاد تعبئتها محلياً.كما يجوز للجنة إصدار شهادات تسجيل بغرض التصدير للمبيدات قيد التسجيل المجهزة محلياً بعد إصدار شهادة تحليل مطابقة للمواصفات، واجتيازها لإختبار التقييم الحيوي في الموسم الأول، وإجازة تحكيم الملف الخاص بها.
مادة (18) يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على إعادة تصدير شحنات مبيدات الآفات الزراعية المستوردة وذلك بعد الحصول على موافقة فنية للتصدير تصدرها اللجنة، وبعد إجراء التحاليل اللازمة وبالمبررات التي تقبلها اللجنة.
مادة (19) يُدون على البطاقة الاستدلالية للمبيد جميع البيانات الفنية والإرشادية، ويحدد لونها طبقا لتقسيم سمية المبيدات الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية، وتصدر هذه البطاقة بتوقيع أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه. على أن تكون صلاحيتها لمدة عامين إعتباراً من تاريخ صدورها وبما لايتعارض مع تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل. في حالة المبيدات "مقيدة الاستخدام" طبقا للمادة (7) من هذا القرار. يُضاف على البيانات الفنية والإرشادية للبطاقة الاستدلالية عبارة "مقيدة الإستخدام" بخط واضح، مع ذكر شروط الإستخدام المقيد. يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على قيام صاحب الشأن بإجراء تصويب للأخطاء التي يمكن تداركها ببيانات البطاقة الاستدلالية على أن يتم ذلك دون أي إخلال بإجراءات وضوابط التسجيل والتداول.
مادة (20) يتم تداول مبيدات الآفات الزراعية في عبوات مُلصق عليها بطاقة استدلالية كاملة البيانات، ويكلف المعمل المركزي للمبيدات باختبار جودة هذه العبوات طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة من اللجنة.
مادة (21) لا يجوز التنازل عن شهادة تسجيل المبيد للغير إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدار شهادة التسجيل أول مرة وانتقال ملكية الجهة المسجل المبيد بإسمها إليه وتقديم كافة المستندات الرسمية التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية في هذا الشأن.
في حالة شهادات التسجيل التي مضى على إصدارها أكثر من ست سنوات لا يجوز التنازل عنها للغير إلا بعد مرور سنة من آخر إصدار إفراج جمركي للمبيد.ويُشترط موافقة الشركة المنتجة على انتقال الملكية.
مادة (22) يوقف أو يلغى تسجيل المبيد أو أي من توصياته بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويُمنح صاحب الشأن مهلة حتى نهاية الموسم الزراعي التالي وبما لا يتجاوز تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل وذلك في أي من الحالات التالية:
أ- فقد أحد شروط التسجيل الواردة في هذا القرار.
ب- إنخفاض فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة.
ج- حدوث خلل واضح في التوازن الطبيعي لصالح الآفة.
د- حدوث أضرار غير متوقعة للمبيد على صحة الإنسان والبيئة أو سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية أو بتجاوز الحدود المسموح بها لمتبقيات المبيد على المنتجات الزراعية.
هـ- نشر تقارير علمية معتمدة من جهات مرجعية تفيد بخطورة المبيد على صحة الإنسان والبيئة.
يتم إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماد القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول إلى عنوانه الوارد بطلب التسجيل، ويمكن لصاحب الشأن التظلم من قرار الوقف أو الإلغاء خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه للخطاب وللجنة أن تفصل في التظلم بعد إعادة دراسته خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها بالبت نهائياً.
مادة (23) تلبية لأي احتياجات حرجة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أو عند انتشار آفة بحالة وبائية تسبب أضراراً إقتصادية، يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على طلب المعهد أو المعمل المختص أو أي جهة معنية بالوزارة على إصدار شهادة تسجيل وبطاقة استدلالية مؤقتتين لاستخدام مبيد آفات زراعية غير مسجل في مصر، بشرط أن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار.
مادة (24) عند استيراد أى مبيد بغرض الإتجار يجب أن يكون مقدم طلب الاستيراد، أو من يتم الاستيراد لحسابه، حاصلاً على ترخيص بالاتجار في مبيدات الآفات الزراعية طبقاً لأحكام هذا القرار ويقوم أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه بالتوقيع على الموافقة الفنية للاستيراد وتعتمد من رئيس اللجنة، وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر ويجوز لرئيس اللجنة تجديد سريان هذه الموافقة لمدة ستة أشهر أخرى. يتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن رسائل المبيدات المستوردة بموافقة أمين اللجنة أو من ينوب عنه بعد تحقق المعمل المركزي للمبيدات من مطابقة رسائل المبيدات المستوردة للمواصفات الفنية التى سُجِّلت عليها.
مادة (25) يجوز للجنـة مبيدات الآفات الزراعية إصدار توصية إضافية(Off Label) لمكافحة آفـة ما وذلك على أقرب محصول باستخدام مبيد مسجل في مصر ومُوصى به لمكافحة نفس الآفة، وذلك استجابة لطلبات المزارع المخصص إنتاجها للتصدير، وتكون التوصية في هذه الحالة لمدة عام قابل للتجديد بشرط أمان المبيد على المحصول المراد معاملته.
مادة (26) يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن توافق على استيراد مبيد غير مسجل في سجلات اللجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبشرط أن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات الدولية المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار، وذلك للاستخدام الخاص على المسطحات الخضراء أو فى المزارع المخصص إنتاجها للتصدير، ويكون التصريح باستيراد المبيد بالكميات التي تحددها اللجنة وبما يتناسب مع المساحة المطلوب معاملتها، ويتم إصدار موافقة فنية لاستيراد هذا المبيد للمزارع المخصص إنتاجها للتصدير بالشروط التالية:
أ- أن يقدم صاحب الشأن شهادة معتمدة وموثقة من الجهة المطلوب التصدير إليها تفيد موافقتها على استخدام هذا المبيد على المحصول المراد تصديره.
ب- أن يقدم صاحب الشأن بياناً معتمداً من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة المذكورة بالحيازة، أو المؤجرة من الغير، أو المتعاقد عليها، والمحاصيل التى سيتم زراعتها للتصدير.
ج- أن تُتابع مديرية الزراعة المختصة استخدام هذه المبيدات، وتقدم للجنة تقريراً معتمداً عن هذه المتابعة في نهاية الموسم.
د- أن يُدون على عبوات المبيد باللغة العربية، وبخط واضح ومميز لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة، عبارة "غير قابل للتداول أو الاتجار" مع بيان إسم الجهة التى تم الاستيراد لحسابها، إضافة إلى البيانات الأخرى الواجب إثباتها على بطاقة استدلالية ذات لون أبيض.
ه- يقدم صاحب الشأن شهادة جمركية تفيد رسمياً تصدير المنتجات الزراعية التي استخدم المبيد من أجلها.
و- يتم إلغاء الموافقات الفنية للاستيراد بغرض الاستخدام الخاص فى حالة مخالفة صاحب الشأن لأى من الشروط التى وردت فى هذه المادة، أو فى حالة حدوث أى آثار جانبية ترى اللجنة خطورتها نتيجة استخدام المبيد، ويتحمل صاحب الشأن فى هذه الحالة مسئولية أي تبعات قانونية تجاه كل ما يترتب على ذلك من آثار أو أضرار.
ز- عدم السماح باستيراد نفس المبيد، أو أي مبيد آخر له نفس المادة الفعالة للمرة الثانية لذات الاستخدام إلا إذا بدأت الشركة المعنية في القيام بإجراءات تسجيل هذا المبيد طبقاً لأحكام هذا القرار.
مادة (27) للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن تصرح باستيراد مبيدات آفات زراعية غير مسجلة، وذلك لأغراض التجارب والبحوث العلمية بناءً على طلب إحدى الجهات البحثية المختصة وطبقاً للكميات التي تحددها اللجنة على أن تُجرى التجارب والبحوث في المحطات والمعامل الخاصة بهذه الجهات. وفي جميع الأحوال تتحمل هذه الجهات المسئولية حيال المخاطر المحتملة أو المترتبة على تجريب هذه المبيدات، وتُوافى اللجنة بنتائج التجارب ولا تكون هذه النتائج ملزمة عند تقييم هذه المبيدات بغرض التسجيل. ويتم إصدار الموافقة الفنية للاستيراد بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه، وتعتمد من رئيس اللجنة، ويتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن هذه المبيدات "بدون قيمة" بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (28) توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية على استيراد المنتج الخام والمذيبات والمواد الإضافية اللازمة لتخليق أو تجهيز أي مبيد زراعي، وذلك بالكميات التى تتناسب مع الطاقة الإنتاجية للمصنع وكمية المنتج النهائي من المبيد المخلق أو المجهز، على أن تتم عمليات التخليق والتجهيز وإعادة التعبئة في المصانع المرخص لها حسب الشروط الواردة في هذا القرار، على أن يتضمن ملف تسجيل المبيد أسماء ومصادر هذه المواد. يتم إصدار الموافقات الفنية للاستيراد بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه وتعتمد من رئيس اللجنة، ويتم الترخيص بالإفراج الجمركي بناءً على موافقة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (29) يُعمل بقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs) المسموح بها على المحاصيل والمنتجات الزراعية في مصر على أساس القيم المدرجة في الجداول الصادرة عن مفوضيـة دستور الغذاء التابعة لمنظمة الأغذية والزراعـةومنظمة الصحة العالمية، أو القيم المقررة من قبل المفوضية الأوروبية، أو قيم التحمل “Tolerance” التي تحددها وكالة حماية البيئة الأمريكية على الترتيب. فى حالة عدم وجود قيم للحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات أي مبيد على محصول أو منتج زراعي “ما” يتم العمل بقيم الحدود القصوى المقررة لهذا المبيد على أقرب مجموعة محاصيل بنفس الترتيب التفضيلي المشار إليه.
مادة (30) عند ترخيص أو تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة في مصر يقدم صاحب الشأن طلباً إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية مصحوباً بكافة الموافقات والمستندات والنماذج المطلوبة، وتكلف اللجنة المعمل المركزي للمبيدات بإعداد تقرير مشمولاً بتوصية حول إمكانية منح الترخيص. وفى حالة استيفاء الشروط تصدر اللجنة ترخيص المصنع المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في المدير المسئول عن المصنع حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو ما يعادلها وشهادة معتمدة من اللجنة (بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة)، على أن يتم تجديد هذه الشهادة كل أربع سنوات.
مادة (31) يكون تجديد الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بذات الشروط والإجراءات، على أن يُقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، ويُوقف الترخيص بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية لمدة تحددها في حالة مخالفة أحد شروط الترخيص الواردة بمواد هذا القرار، وإذا مضت مدة الوقف دون إزالة أسباب المخالفة أُعتبر الترخيص لاغياً ولا يجوز إعادته إلا بإجراءات ترخيص جديدة.
مادة (32) عند ترخيص أو تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو تجهيز أو إعاده تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة في مصر يتم الاحتفاظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها المصنع لمدة أربع سنوات لتتبع حركة هذه المبيدات كما يجب تقديم هذا السجل لمسئولي الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة بأي تجاوزات في هذا الشأن.
مادة (33) يتم التخزين أو الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية "المسجلة" في محال أو مخازن معدة لهذا الغرض ومستوفاه لشروط الترخيص طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة، ويُشترط في المدير المسئولأن يكون عضواً بنقابة المهن الزراعية وحاصلاً على شهادة معتمدة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية (بعد اجتيازه البرامج التدريبية المقررة)، على أن يتم تجديد هذه الشهادة كل أربع سنوات.
مادة (34) يقدم طلب ترخيص المحل أو المخزن إلى مديرية الزراعة التابع لها مصحوباً بالموافقات والمستندات والنماذج التي تحددها اللجنة، وتتولى مديرية الزراعة إصدار ترخيص يسري لمدة أربع سنوات من تاريخ صدوره، ويجدد الترخيص بذات الشروط والإجراءات، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، وتقوم مديرية الزراعة بموافاة اللجنة بموافقتها أو عدم موافقتها على الترخيص، مع توضيح الأسباب في حالة عدم الموافقة، على أن تحتفظ المديرية بسجل خاص للمحال والمخازنالمرخص لها في دائرة اختصاصها.
مادة (35) عند طلب إجراء أي تعديل فى المحل أو المخزن المرخص له بالاتجار أو تخزين مبيدات الآفات الزراعية، يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى مديرية الزراعة المختصة للقيام بإجراء المعاينة اللازمة، وفى حالة موافقة المديرية على التعديل المطلوب، يتم التأشير فى أصل الترخيص وفى السجل الخاص بقيد المحال أو المخازن المرخص لها، ويُوقف الترخيص لمدة عام إذا تم إجراء أي تعديل دون الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الزراعة المختصة، وفي جميع الأحوال تقوم مديرية الزراعة بموافاة المعمل المركزي للمبيدات بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
مادة (36) على كل من يرخص له بالاتجار في مبيدات الآفات الزراعية أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها لمدة أربع سنوات تسبق تاريخ آخر قيد لتتبع حركة المبيدات، كما يجب تقديم هذا السجل لمسئولي الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة بأي تجاوزات في هذا الشأن.
مادة (37) لا يجوز بيع المبيدات المسجلة "مقيدة الاستخدام" إلا بموجب تصريح رسمي معتمد من مديرية الزراعة المختصة، ويتضمن هذا التصريح ما يلي:
أ- اسم المبيد الموصى به ورقم تسجيله وكميته
ب- نوع المحصول والمساحة المطلوب معاملتها
ج- اسم الآفة أو الآفات المستهدفة، ومعدلات استخدام المبيد
وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي التاجر للمشتري فاتورة يبين فيها إسم المبيد وكميته وصورة المستحضر ونسبة المادة الفعالة، مع تسجيل رقم وتاريخ الموافقة المنصوص عليهما في هذه المادة، وعلى التاجر أن يحتفظ بصور فواتير البيع، وصور شهادات التحليل الصادرة عن المعمل المركزي للمبيدات، وموافقات مديرية الزراعة المختصة على بيع المبيدات المسجلة "مقيدة الاستخدام" لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تصريح مديرية الزراعة المختصة.
مادة (38) يتولى كلٌ من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات رصد متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية، وتوافى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بتقارير دورية لمراجعة مستوى متبقيات المبيدات تحت الظروف المحلية، على أن تتولى اللجنة وضع الخطة السنوية لرصد وتتبع متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية.
مادة (39) يقوم مسئول الرقابة على المبيدات بمفرده، أو بالإشتراك مع مندوب إحدى الجهات الحكومية المختصة والذي يتمتع بصفة الضبطية القضائية، بالرقابة والمتابعة والتفتيش على محال ومخازن ومصانع تخليق وتجهيز وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص ووجود المستندات الوارد ذكرها في هذا القرار وأي مستندات إضافية تقررها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أن توافى اللجنة تباعاً بتقارير الرقابة والمتابعة والتفتيش لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
مادة (40) يحق لمسئول الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات أخذ عينات من المبيدات المشتبه فيها "بدون مقابل" والتحفظ عليها بموجب محضر "اشتباه واثبات حالة وتحفظ" ويوقع على المحضر كل من مسئول الرقابة وصاحب الشأن وتُخزن الكميات التي تم التحفظ عليها فى أماكنها أو تُنقل إلى مديرية الزراعة المختصة، وتُرسل العينات المحرزة مع محضر التحفظ إلى المعمل المركزي للمبيدات للقيام بتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات التى سُجلت عليها، ولا يتم التصرف فى الكميات التى تم التحفظ عليها إلا بعد ثبوت الصلاحية والمطابقة بناء على شهادة التحليل الصادرة من المعمل، وفى حالة عدم المطابقة يتم إخطار صاحب الشأن بالنتيجة في خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويستمر التحفظ مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، وفي جميع الحالات توافى لجنة مبيدات الآفات الزراعية بنسخة من محضر الاشتباه وإثبات الحالة والتحفظ وتقرير مفصَّل عن كافة التبعات والإجراءات للنظر في مدى اعتمادها.
مادة (41) يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على تمديد فترة صلاحية أي مبيد لمدة عام قابل للتجديد بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن إلى أمين اللجنة أو من ينوب عنه بشرط سريان إحدى توصيات المبيدوبعد تحقق المعمل المركزي للمبيدات من مطابقة الكميات المطلوب تمديد صلاحيتها للمواصفات الطبيعية والكيميائية التي تم تسجيل المبيد عليها، وفي حالة المطابقة تقوم اللجنة بمد الصلاحية لمدة عام سواء بوضع ملصق على العبوات القديمة تحت إشراف ومسئولية المعمل المركزي للمبيدات أو إعادة التعبئة في عبوات جديدة حسب طلب صاحب الشأن، على أن يُكلَّف المعمل المركزي للمبيدات بتحليل عينات من محتوى العبوات التي تم تمديد صلاحيتها والتأكد من جودة هذه العبوات قبل السماح بتداولها.
مادة (42) تقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بتكليف المعمل المركزي للمبيدات بتحليل مبيدات الآفات الزراعية بغرض التجريب أو التسجيل أو الإفراج من الجمارك أو السماح بالتداول أو التصديرأو تمديد فترة الصلاحية بعد سداد التكاليف المقررة، وفي حالات الإشتباه تُعفى العينات التي يتم تحليلها من هذه التكاليف، ويتم التحليل وفقاً لطرق قياسية معتمدة لدى اللجنة، كما يمكن الاستعانة بطرق التحليل المدونة بملف تسجيل المبيد.
يتم التحليل على ثلاث مكررات للعينة الواحدة وتدون نتائج هذه المكررات منفردة في شهادة التحليل التي يتم إصدارها على أن يكون المتوسط الحسابي للمكررات هو المحدد لنتيجة التحليل، وبصرف النظر عن نتيجة التحليل يتم إصدار شهادة التحليل من ثلاث نسخ يحتفظ المعمل المركزي للمبيدات بإحداها وتُقدم الثانية للجنة وتُسلم الثالثة لصاحب الشأن أو تُرسَل له في خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة (43) في حالة عدم إمكانية إجراء كل أو بعض التحاليل بالمعمل المركزي للمبيدات يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الأخذ بشهادات تحليل صادرة من معامل مرجعية معتمدة وموثقة ببلد المنشأ.
مادة (44) يقوم مسئول الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيداتبسحب عينات، بواقع عينة واحدة لكل 25 طناً – أو أقل– من كل تشغيلة أو لوط من رسائل المبيدات المستوردة، أو المبيدات الخام المصنعة أو المجهزة أو المعاد تعبئتها محلياًأو المعاد تصديرها، أو المبيدات المطلوب تمديد فترة صلاحيتها. يُحرر مسئول الرقابة على المبيدات محضراً من ثلاث نسخ ينص على أخـذ خمسة عينات متماثلة ومتطابقة لإجراء التحاليل المطلوبة وذلك لكل تشغيلة من المبيد تحت الفحص. تحرز هذه العينات بالشمع المدعوم بخاتم مسئول الرقابة، وخاتم صاحب الشأن أو خاتم من ينوب عنه، وتقدم نسخة من المحضر إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والأخرى لصاحب الشأن، ويحتفظ المعمل المركزي للمبيدات بالنسخة الثالثة. يقوم المعمل بإجراء التحاليل المطلوبة على واحدة أو أكثر من العينات الثلاث المحفوظة لديه ويحتفظ صاحب الشأن بالعينتين الرابعة والخامسة، وفي حالة تحقق المعمل من مطابقة العينة للمواصفات الفنية المُسجل عليها المبيد، تصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية ترخيصاً بالإفراج الجمركي عن رسائل المبيدات المستوردة أو تصريح بالتداول للمبيدات المجهزة أو المعاد تعبئتها محلياً بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (45) في حالة عدم مطابقة العينة للمواصفات الفنية المسجل عليها المبيد يحق لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ إخطاره بالنتيجة وإلا اعتبرت نتيجة التحليل نهائية، ويقدم صاحب الشأن التظلم إلى المعمل المركزي للمبيدات مرفقاً به ما يلي:
أ- صورة من شهادة التحليل المبلغة إليه
ب- العينتين المحفوظتين لديه
ج- الإيصال الدال على أداء رسم التظلم
د- الإيصال الدال على سداد تكاليف إعاده التحليل
يتم إعادة التحليل بالمعمل المركزي للمبيدات بمعرفة لجنة فنية مشكلة من غير الذين اشتركوا في إجراء التحليل الأول وبحضور المتظلم أو من ينوب عنه بتفويض رسمي بعد إخطاره بالموعد المحدد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. يتم إعادة التحليل على إحدى العينتين المحفوظتين لدى صاحب الشأن وذلك بعد مطابقتها للعينة المحفوظة لدى المعمل المركزي للمبيدات، ويحرر محضر مطابقة يوقع عليه مندوبي قسم التحليل والرقابة والمتظلم أو من ينوب عنه قبل إجراء إعادة التحليل، وتعتبر نتيجة التحليل في الحالة الثانية نهائية إلا إذا ثبت لدى لجنة مبيدات الآفات الزراعية وجود مخالفة صريحة لأي من الإجراءات الخاصة بتنفيذ مواد هذا القرار.
مادة (46) تُنقل مبيدات الآفات الزراعية في سيارات مطابقة للمواصفات والإشتراطات الفنية والبيئية اللازمة لنقل المواد الخطرة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة 4 لسنة 1994، مع وجود المستندات المعتمدة الدالة على الشراء والجهات المنقول منها وإليها، وصور شهادات تحليل المبيدات الصادرة عن المعمل المركزي للمبيدات، ويجوز إجراء التفتيش وأخذ عينات من المبيدات المنقولة مع التحفظ على هذه المبيدات في حالات الإشتباه.
مادة (47) يلتزم المستورد أو المنتج المحلي لمبيدات الآفات الزراعية بالتخلص الكامل والآمن أو إعادة تصدير المبيدات التي استنفذت مدة صلاحيتها، وذلك تحت إشراف الجهات المختصة.
مادة (48) في حالة الإتجار غير المشروع في مبيدات الآفات الزراعية، أو في حالة الإخلال بالضوابط والمعايير التي تُقرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو التلاعب في المستندات التي تصدرها اللجنة أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، يُجازى المخالف بالعقوبة التي تتناسب مع حجم وآثار المخالفة ومدى تكرار حدوثها، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ترد في القوانين المنظمة في هذا الشأن.
مادة (49) لا يُسمح لصاحب الشأن أو أية جهة أخرى نشر أى معلومات عن مبيدات الآفات الزراعية فى صورة إعلان أو ملصق أو مطوية أو نشرة دعائية أو إرشادية أو أي وسيلة إعلانية أخرى إلا بعد اعتمادها من أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه، وعلى الجهات التي تقوم بالنشر التحقق من اعتماد اللجنة للمعلومات المراد نشرها، ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات التي تتناسب مع حجم وآثار المخالفة ومدى تكرار حدوثها، مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ترد في القوانين المنظمة في هذا الشأن.
مادة (50) يتم العمل بالنماذج التي تُصدرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية لتوثيق خطوات ومراحل تنفيذ مواد هذا القرار، وتلك التى تُمكن اللجنة من تنظيم وتيسير أعمالها.
مادة (51) يتولى رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية إدارة كافة الشئون التنظيمية والإشرافية والفنية والمالية لأعمال اللجنة.
مادة (52) يُلغى القرار الوزاري رقم 1018 لسنة 2013المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (53) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.