تعرف على قانون التصالح فى مخالفات البناء

الثلاثاء 2 يوليو 2019 11:19 م
شارك الخبر

كتب : خالد أمين

انتهى البرلمان من قانون التصالح لمخالفات البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت إقامتها قبل العمل به، ولكن بشرط ألا تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات , أو المتعلقة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 أو البناء على الأراضي التي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أو البناء على الأراضي الزراعية، وغيرها وذلك لمدة مؤقتة تعود بعدها الأمور إلى ما كانت عليه في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

·       يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

·       للجنة المختصة بالمعاينة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة.

·       للجنة السابقة البت في طلب التصالح خلال مدة الـ6 شهور المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة.

·       التقرير الهندسي المشار يعد محضرًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

·       مقابل التصالح تحدده لجنة مشكلة من المحافظ لسعر المتر بحسب كل منطقة
وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية.

·       حدد القانون الغرامة بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضارى وتوافر الخدمات. ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

·       يتم إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

·       يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح.

·       يشترط القانون صدور القرار النهائي بالتصالح بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.

1.    الحالات التي يحظر فيها التصالح:

2.    الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

3.    التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

4.    المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

5.    تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

6.    البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

7.    البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

8.    تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

المباني المستثناة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وهي:

1)   الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

2)   المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.

3)   الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي تحددها لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.


أضف تعليق


أخبار ذات علاقة

القائمة البريدية