لجنة الافات تحدد ضوابط العمل بنظام الافراج المؤقت

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 04:22 م
شارك الخبر

كتب : خالد أمين

اصدرت لجنة مبيدات الافات الزراعيه قراراها الصادر للشركات رقم 2033 السنة 2021 عدد من الضوابط والاجارءات بشأن قرار الافراج المؤقت عن الشحنات المستوردة فى اطار منظومة النافذة الموحدة التى تطبقها الحكومة .

اشار القرار فى مادته الاولى : الى الشركات التى تقوم بالتخزين فى المناطق الحرة , او الايداع الجمركى كما هو متبع لدى بعض الشركات , بانه لن يتم الافراج عن شحنات المبيدات الخاصة بها الا بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات الفنية , ولاينطبق عليها نظام الافراج المؤقت تحت التحفظ مع تقديم الشركة المحلية او المستوردة خطاب للمعمل المركزى للمبيدات للافادة بذلك مع توضيح مايفيد العلاقة التعاقدية بخصوص المخزن مع المنطقة الحرة , او الايداع الجمركى , وتقديم صور المستندات الدالة للجنة مبيدات الافات .

المادة الثانية من القرار تضمنت ضرورة تقديم اقرار وتعهد من الشركة التى تم معاينة مخازنها بعد صدور الموافقة الفنية لها , يفيد ان السعة التخزينية لمخازن الشركة التى تم معاينتها تستوعب كامل الشحنة المستوردة من الخارج .

اما المادة الثالثة من القرار تطرقت الى الشركات التى ليس لها مخازن , وتتعاقد مع موزعيين او تجار لتخزين رسائلهم من المبيدات , عليها احضار مايفيد من مستندات دالة تفيد العلاقة التعاقدية بين الشركة المستوردة والموزع او التاجر موثقة من الشهر العقارى وتقديمها للمعمل ىالمركزى للمبيدات , مع تقديم صورة للجنة المبيدات .

والمادة الرابعة من القرار تناولت تيسير اللجنة على الشركات بالسماح لهم بالتخزين لدى الغير بشرط تقديم مايفيد العلاقة التعاقدية بين المخزن والشركة موثقة من الشهر العقارى على ان يكون المخزن مرخص مبيدات .

وأكدت اللجنة فى نهاية قرارها فى المادة الخامسة السماح لتخزين مبيدات معاملة الموالح للتصدير والتحفظ عليها لدى صاحب الشأن تحت مسئوليته مع اقراره بعد التصرف فى الشحنة قبل اصدار الافراج النهائى نظرا لقلة الكميات المستوردة .


أضف تعليق


أخبار ذات علاقة

القائمة البريدية